مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٦٦ - (مسألة ١٨) إذا تمت الهبة بالقبض
له بنفسه أو ولیه أو وکیله بل الظاهر جریان الفضولیة فی القبض أیضا {٤٧}. [ (مسألة ١٥): لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة]
(مسألة ١٥): لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة {٤٨} بل الظاهر ضمانه للواهب {٤٩}.
[ (مسألة ١٦): الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض](مسألة ١٦): الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض {٥٠}.
[ (مسألة ١٧): لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما](مسألة ١٧): لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما أو شیئا واحدا لهما علی سبیل الإشاعة فقبلا و قبضا صح، و لو قبض أحدهما دون الآخر صح بالنسبة إلی القابض، و کذا لو کان وکیلا عن الآخر فی القبض {٥١}.
[ (مسألة ١٨): إذا تمت الهبة بالقبض](مسألة ١٨): إذا تمت الهبة بالقبض فإن کانت لذی رحم- أبا کان أو أما أو
ولدا أو غیرهم {٥٢}- و کذا إن کانت للزوج أو الزوجة علی الأقوی
_____________________________
{٤٧} أما الأولان فلأن قبضهما قبض الموهوب له.
و أما الأخیر فلأنه یصیر بعد الإجازة قبضه أیضا.
{٤٨} لأن الإتلاف أعم من القبض.
{٤٩} لصدق تلف مال الغیر حینئذ.
نعم، لو التفت إلی الهبة و أتلفه بعنوان أنه ماله فلا منشأ للضمان حینئذ.
{٥٠}
لکونها أعم منه إلا إذا کانت قرینة فی البین دالة علی أن المراد بها الهبة
الجامعة للشرائط فحینئذ یکون الإقرار بها إقرار بالقبض بالملازمة لا
بالمطابقة.
{٥١} الوجه فی جمیع ذلک واضح کما عرفت فی المسائل السابقة.
{٥٢}
المراد بالأولین مطلقهما و إن علوا، و المراد بالولد مطلقه و إن نزل، و
المراد من غیرهم من کان ذی رحم عرفا و إن حل نکاحه لظهور الإطلاق فی
الجمیع.