مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام
(١)
کتاب الدین و القرض
٥ ص
(٢)
اشارة
٥ ص
(٣)
أحکام الدین
٧ ص
(٤)
(مسألة 1) الدین إما حال
٧ ص
(٥)
(مسألة 2) إذا کان الدین حالا أو مؤجلا
٧ ص
(٦)
(مسألة 3) قد عرفت أنه إذا أدی المدیون دینه الحال یجب علی الدائن أخذه
١٠ ص
(٧)
(مسألة 4) لو کان الدائن غائبا
١٢ ص
(٨)
(مسألة 5) لو انقطع خبر الدائن بالمرة وجب علی المدیون نیة القضاء بالدین
١٤ ص
(٩)
(مسألة 6) لو استقرض و لم ینو الأداء من حین الاقتراض
١٤ ص
(١٠)
(مسألة 7) یجوز التبرع بأداء دین الغیر حیا کان أو میتا
١٥ ص
(١١)
(مسألة 8) لا یتعین الدین فیما عینه المدین
١٦ ص
(١٢)
(مسألة 9) یحل الدین المؤجل إذا مات المدیون
١٦ ص
(١٣)
(مسألة 10) لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس
١٨ ص
(١٤)
(مسألة 11) لا یجوز بیع الدین بالدین
١٨ ص
(١٥)
(مسألة 12) یجوز تعجیل الدین المؤجل بنقصان مع التراضی
٢٠ ص
(١٦)
(مسألة 13) لا یجوز قسمة الدین المشترک
٢١ ص
(١٧)
(مسألة 14) یجب علی المدیون عند حلول الدین
٢٢ ص
(١٨)
(مسألة 15) لو کانت دار سکناه أزید عما یحتاجه سکن ما احتاجه
٢٧ ص
(١٩)
(مسألة 16) لو کانت عنده دار موقوفة علیه تکفی لسکناه حسب حاله و شرفه و له دار مملوکة
٢٧ ص
(٢٠)
(مسألة 17) إنما لا تباع دار السکنی فی أداء الدین ما دام المدیون حیا
٢٨ ص
(٢١)
(مسألة 18) معنی کون الدار و نحوها من مستثنیات الدین
٢٨ ص
(٢٢)
(مسألة 19) لو کان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا علی المستثنیات
٢٩ ص
(٢٣)
(مسألة 20) کما لا یجب علی المعسر الأداء و القضاء یحرم علی الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء
٢٩ ص
(٢٤)
(مسألة 21) مماطلة الدائن مع القدرة معصیة کبیرة
٣٠ ص
(٢٥)
(مسألة 22) لو امتنع المدین عن أداء الدین و لم یمکن إجباره
٣٠ ص
(٢٦)
(مسألة 23) إذا کان المدین حاضرا و لم یکن ممتنعا
٣١ ص
(٢٧)
(مسألة 24) لا فرق فی مورد المقاصة بینما إذا کان من نوع الدین أو غیره
٣٢ ص
(٢٨)
(مسألة 25) لو علم بتعلق دین بذمته و تردد بین الأقل و الأکثر أو المتباینین یجب علیه الأقل فی الأول
٣٢ ص
(٢٩)
(مسألة 26) یجوز المقاصة إلی بعض الحق دون تمامه
٣٢ ص
(٣٠)
(مسألة 27) إذا علم بأن علیه مقدار معین من الدین
٣٢ ص
(٣١)
(مسألة 28) لو نذر أن لا یستدین
٣٣ ص
(٣٢)
(مسألة 29) لو باع الذمی ما لا یصح للمسلم تملکه
٣٣ ص
(٣٣)
القرض و احکامه
٣٤ ص
(٣٤)
(مسألة 1) یکره الاقتراض مع عدم الحاجة
٣٤ ص
(٣٥)
(مسألة 2) إقراض المؤمن من المستحبات الأکیدة
٣٦ ص
(٣٦)
(مسألة 3) القرض عقد من العقود
٣٨ ص
(٣٧)
(مسألة 4) یعتبر فی المقرض و المقترض ما یعتبر فی المتعاقدین
٣٨ ص
(٣٨)
(مسألة 5) یعتبر فی المال أن یکون عینا مملوکا
٣٨ ص
(٣٩)
(مسألة 6) مال القرض إما مثلی أو قیمی
٣٩ ص
(٤٠)
(مسألة 7) لا بد أن یقع القرض علی معین، فلا یصح إقراض المبهم کأحد هذین
٤٠ ص
(٤١)
(مسألة 8) یشترط فی صحة القرض القبض و الإقباض
٤٠ ص
(٤٢)
(مسألة 9) القرض عقد لازم
٤٢ ص
(٤٣)
(مسألة 10) لو کان المال المقترض مثلیا
٤٤ ص
(٤٤)
(مسألة 11) یجوز فی قرض المثلی أن یشترط المقرض علی المقترض أن یؤدیه من غیر جنسه
٤٥ ص
(٤٥)
(مسألة 12) لو کان المال المقترض مثلیا
٤٦ ص
(٤٦)
(مسألة 13) إذا کان المال المقترض قیمیا
٤٨ ص
(٤٧)
(مسألة 14) لو شک فی أن المال المقترض مثلی أو قیمی، فالأحوط دفع المثل لو أمکن
٤٩ ص
(٤٨)
(مسألة 15) لو کانت العین المقترضة موجودة
٤٩ ص
(٤٩)
(مسألة 16) لو شرط التأجیل فی القرض صح
٥٠ ص
(٥٠)
(مسألة 17) لو شرط علی المقترض أداء القرض
٥٠ ص
(٥١)
(مسألة 18) یجوز أن یشترط فی القرض إعطاء الرهن
٥٢ ص
(٥٢)
(مسألة 19) لو اقترض دراهم ثمَّ أسقطها السلطان
٥٢ ص
(٥٣)
(مسألة 20) لو أدی المدیون دینه من المال غیر المخمس
٥٤ ص
(٥٤)
(مسألة 21) لو شک فی أصل الدین
٥٥ ص
(٥٥)
(مسألة 22) لو ادعی الدافع إن ما أعطاه دین
٥٥ ص
(٥٦)
(مسألة 23) لو ادعی المدیون الوفاء
٥٥ ص
(٥٧)
فصل فی الربا القرضی
٥٦ ص
(٥٨)
(مسألة 1) لا یجوز شرط الزیادة
٥٦ ص
(٥٩)
(مسألة 2) لا فرق فی الزیادة بین أن تکون عینیة
٦١ ص
(٦٠)
(مسألة 3) إذا أقرضه شیئا و شرط علیه أن یبیع منه شیئا بأقل من قیمته
٦٢ ص
(٦١)
(مسألة 4) لا إشکال فی تحقق الربا القرضی
٦٣ ص
(٦٢)
(مسألة 5) إنما تحرم الزیادة مع الشرط
٦٤ ص
(٦٣)
(مسألة 6) إنما یحرم شرط الزیادة للمقرض
٦٥ ص
(٦٤)
(مسألة 7) لو ارتکب الربا القرضی عالما عامدا لا یبطل أصل القرض
٦٧ ص
(٦٥)
(مسألة 8) إذا علم بوقوع عقد ربوی فی ضمن معاملاته و لکن جهل عدده
٦٧ ص
(٦٦)
(مسألة 9) إذا علم إجمالا بوجود الربا فی ماله المعلوم
٦٨ ص
(٦٧)
(مسألة 10) إذا قلد فی بعض المسائل الربویة من یقول بصحة الارتکاب موضوعا أو حکما
٦٨ ص
(٦٨)
(مسألة 11) لو ارتکب الربا مع الجهل بالحکم
٦٨ ص
(٦٩)
(مسألة 12) إذا ورث مالا و علم أن فیه الربا
٦٩ ص
(٧٠)
(مسألة 13) یمکن التخلص من الربا بأمور
٧٠ ص
(٧١)
(مسألة 14) لو أعطی المالک ماله إلی المصارف
٧١ ص
(٧٢)
(مسألة 15) لو اضطر إلی القرض الربوی أو معاملة ربویة- لا یحل به الربا
٧١ ص
(٧٣)
(مسألة 16) القروض الربویة الواقعة بین الکفار صحیحة
٧١ ص
(٧٤)
(مسألة 17) وردت موارد نفی الشارع فیها الربا مطلقا تقدم ذکرها فی الربا المعاملی
٧٢ ص
(٧٥)
(مسألة 18) یجوز أخذ المال- قرضا أو غیره- من البنوک و المصارف مسلما کان أهلها أولا
٧٣ ص
(٧٦)
(مسألة 19) لا یجوز للمملوک أن یتصرف فی ماله بالقرض و الاقتراض إلا بإذن سیده
٧٣ ص
(٧٧)
کتاب الرهن
٧٥ ص
(٧٨)
اشارة
٧٥ ص
(٧٩)
(مسألة 1) یشترط فی الراهن و المرتهن البلوغ
٧٦ ص
(٨٠)
(مسألة 2) یشترط فی صحة الرهن القبض
٧٧ ص
(٨١)
(مسألة 3) إنما یعتبر القبض فی الابتداء
٨٠ ص
(٨٢)
(مسألة 4) یشترط فی المرهون أن یکون عینا مملوکا یمکن قبضه و یصح بیعه
٨١ ص
(٨٣)
(مسألة 5) لو رهن ما یملکه مع ملک غیره فی عقد واحد
٨٢ ص
(٨٤)
(مسألة 6) لو کان له غرس أو بناء فی الأرض الخراجیة لا إشکال فی صحة رهن ما فیها مستقلا
٨٣ ص
(٨٥)
(مسألة 7) لا یعتبر أن یکون الرهن ملکا لمن علیه الدین
٨٣ ص
(٨٦)
(مسألة 8) لو کان الرهن علی الدین المؤجل
٨٥ ص
(٨٧)
(مسألة 9) لا إشکال فی أنه یعتبر فی المرهون کونه معینا
٨٦ ص
(٨٨)
(مسألة 10) یشترط فیما یرهن علیه أن یکون دینا ثابتا فی الذمة
٨٨ ص
(٨٩)
(مسألة 11) کما یصح فی الإجارة أن یأخذ المؤجر الرهن علی الأجرة التی فی ذمة المستأجر کذلک یصح أن یأخذ المستأجر الرهن
٨٩ ص
(٩٠)
(مسألة 12) الظاهر أنه یصح الرهن علی الأعیان المضمونة
٨٩ ص
(٩١)
(مسألة 13) لو اشتری شیئا بثمن فی الذمة جاز جعل المبیع رهنا علی الثمن
٩١ ص
(٩٢)
(مسألة 14) لو رهن علی دینه رهنا ثمَّ استدان مالا آخر من المرتهن
٩١ ص
(٩٣)
(مسألة 15) لو رهن شیئا عند زید ثمَّ رهنه عند آخر أیضا باتفاق من المرتهنین
٩١ ص
(٩٤)
(مسألة 16) لو استدان اثنان من واحد کل منهما دینا
٩٢ ص
(٩٥)
(مسألة 17) لا یدخل الحمل الموجود فی رهن الحامل
٩٢ ص
(٩٦)
(مسألة 18) الرهن لازم من جهة الراهن
٩٤ ص
(٩٧)
(مسألة 19) لا یجوز للراهن التصرف فی الرهن إلا بإذن المرتهن
٩٥ ص
(٩٨)
(مسألة 20) لو أتلف العین المرهونة متلف
٩٧ ص
(٩٩)
(مسألة 21) لا یجوز للمرتهن التصرف فی الرهن بدون إذن الراهن
٩٨ ص
(١٠٠)
(مسألة 22) منافع الرهن- کالسکنی و الرکوب
٩٩ ص
(١٠١)
(مسألة 23) لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح
٩٩ ص
(١٠٢)
(مسألة 24) لیس للراهن أن یجعل منافع العین المرهونة للمرتهن
١٠٠ ص
(١٠٣)
(مسألة 25) یجوز للراهن أن یؤجر العین المرهونة إلی المرتهن بأجرة المثل
١٠٠ ص
(١٠٤)
(مسألة 26) إذا کان الدین حالا أو حل و أراد المرتهن استیفاء حقه
١٠٠ ص
(١٠٥)
(مسألة 27) لو لم یکن عند المرتهن بینة مقبولة
١٠١ ص
(١٠٦)
(مسألة 28) لو وفی بیع بعض الرهن بالدین اقتصر علیه علی الأحوط لو لم یکن الأقوی
١٠٢ ص
(١٠٧)
(مسألة 29) إذا کان الرهن من مستثنیات الدین
١٠٣ ص
(١٠٨)
(مسألة 30) إذا کان الراهن مفلسا
١٠٤ ص
(١٠٩)
(مسألة 31) الرهن أمانة فی ید المرتهن لا یضمنه
١٠٤ ص
(١١٠)
(مسألة 32) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن
١٠٧ ص
(١١١)
(مسألة 33) لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة
١٠٧ ص
(١١٢)
(مسألة 34) لو کان عنده رهن قبل موته
١٠٨ ص
(١١٣)
(مسألة 35) لو اقترض من شخص دینارا مثلا برهن و دینارا آخر منه بلا رهن
١١٠ ص
(١١٤)
(مسألة 36) یقبل إقرار الراهن بالإقباض، إلا مع القرینة علی الخلاف
١١١ ص
(١١٥)
(مسألة 37) لو اختلفا ما علی الرهن قلة أو کثرة
١١١ ص
(١١٦)
(مسألة 38) لو اختلفا فی متاع
١١٢ ص
(١١٧)
(مسألة 39) لو أذن الراهن فی بیع الرهن
١١٢ ص
(١١٨)
(مسألة 40) إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا
١١٣ ص
(١١٩)
(مسألة 41) لو اختلفا فی رد الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه
١١٤ ص
(١٢٠)
(مسألة 42) لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن
١١٤ ص
(١٢١)
(مسألة 43) الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام
١١٤ ص
(١٢٢)
(مسألة 44) ینبغی للمسلم أن یکون وثوقه لأخیه المسلم أکثر من وثوقه إلی الرهن
١١٥ ص
(١٢٣)
کتاب الحجر
١١٧ ص
(١٢٤)
اشارة
١١٧ ص
(١٢٥)
الأول الصغر
١١٩ ص
(١٢٦)
(مسألة 1) الصغر- و هو الذی لم یبلغ حد البلوغ
١١٩ ص
(١٢٧)
(مسألة 2) کما أن الصبی محجور علیه بالنسبة إلی ماله کذلک محجور علیه بالنسبة إلی ذمته
١٢٠ ص
(١٢٨)
(مسألة 3) یعرف البلوغ، فی الذکر و الأنثی
١٢١ ص
(١٢٩)
(مسألة 4) لا یکفی البلوغ فی زوال الحجر عن الصبی
١٢٥ ص
(١٣٠)
(مسألة 5) ولایة التصرف فی مال الطفل
١٢٦ ص
(١٣١)
(مسألة 6) الظاهر أنه لا یشترط العدالة فی ولایة الأب و الجد
١٢٧ ص
(١٣٢)
(مسألة 7) الأب و الجد مستقلان فی الولایة
١٢٧ ص
(١٣٣)
(مسألة 8) الظاهر أنه لا فرق بین الجد القریب و البعید
١٢٨ ص
(١٣٤)
(مسألة 9) یجوز للولی بیع عقار الصبی مع الحاجة
١٢٨ ص
(١٣٥)
(مسألة 10) یجوز للولی المضاربة بمال الطفل
١٢٩ ص
(١٣٦)
(مسألة 11) یجوز للولی تسلیم الصبی إلی أمین یعلّمه الصنعة
١٣٠ ص
(١٣٧)
(مسألة 12) یجوز لولی الیتیم إفراده بالمأکول
١٣٠ ص
(١٣٨)
(مسألة 13) إذا کان للصغیر مال علی غیره
١٣١ ص
(١٣٩)
(مسألة 14) ینفق الولی علی الصبی بالاقتصاد
١٣٢ ص
(١٤٠)
(مسألة 15) لو ادعی الولی الإنفاق علی الصبی
١٣٢ ص
(١٤١)
(مسألة 16) لو أقر الصبی بالبلوغ
١٣٤ ص
(١٤٢)
(مسألة 17) لو شک فی بلوغ الصغیر یحکم بعدمه
١٣٤ ص
(١٤٣)
الثانی الجنون
١٣٥ ص
(١٤٤)
(مسألة 1) المجنون کالصغیر فی جمیع ما ذکر
١٣٥ ص
(١٤٥)
(مسألة 2) المجنون الأدواری فی حال جنونه ممنوع عن التصرف
١٣٦ ص
(١٤٦)
(مسألة 3) البالغ السکران الفاقد للقصد تبطل عباداته و معاملاته
١٣٦ ص
(١٤٧)
(مسألة 4) لا فرق فی الجنون بین الاختیاری منه
١٣٦ ص
(١٤٨)
الثالث السفه
١٣٧ ص
(١٤٩)
(مسألة 1) السفیه محجور علیه شرعا
١٣٨ ص
(١٥٠)
(مسألة 2) ولایة السفیه للأب و الجدّ
١٤٠ ص
(١٥١)
(مسألة 3) کما أن السفیه محجور علیه فی أمواله کذلک فی ذمته
١٤٠ ص
(١٥٢)
(مسألة 4) معنی عدم نفوذ تصرفات السفیه عدم استقلاله
١٤٠ ص
(١٥٣)
(مسألة 5) لا یصح زواج السفیه بدون إذن الولی أو إجازته
١٤٢ ص
(١٥٤)
(مسألة 5) لا ریب فی صحة عبادات السفیه و عدم توقفها علی إذن الولی
١٤٤ ص
(١٥٥)
(مسألة 6) لو وکل شخص السفیه فی بیع أو هبة أو إجارة مثلا جاز
١٤٥ ص
(١٥٦)
(مسألة 7) لو حلف السفیه أو نذر علی فعل شیء أو ترکه مما لا یتعلق بماله انعقد حلفه و نذره
١٤٥ ص
(١٥٧)
(مسألة 8) لو کان للسفیه حق القصاص جاز أن یعفو عنه
١٤٦ ص
(١٥٨)
(مسألة 9) لو أطلع الولی علی بیع أو شراء مثلا من السفیه و لم یر المصلحة فی إجازته
١٤٦ ص
(١٥٩)
(مسألة 10) لو أودع شخص ودیعة عند السفیه فأتلفها ضمنها علی الأقوی
١٤٧ ص
(١٦٠)
(مسألة 11) لا یسلّم إلی السفیه ماله ما لم یحرز رشده
١٤٩ ص
(١٦١)
(مسألة 12) إذا احتمل حصول الرشد للصبی قبل البلوغ یجب اختباره قبله
١٥٠ ص
(١٦٢)
(مسألة 13) لو شک فی شخص أنه سفیه أو لیس بسفیه
١٥١ ص
(١٦٣)
(مسألة 14) لو أقر شخص علی نفسه بالسفاهة یقبل إقراره إن کان مأمونا فیحجره الحاکم
١٥٢ ص
(١٦٤)
(مسألة 15) یثبت السفه بما یثبت به غیره من الموضوعات من العلم و الشیاع و البینة
١٥٢ ص
(١٦٥)
(مسألة 16) قد یصل العبد من جهة الانقطاع إلی اللّه تعالی
١٥٢ ص
(١٦٦)
الرابع المفلس
١٥٣ ص
(١٦٧)
(مسألة 1) من کثرت علیه الدیون و لو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرف فیها
١٥٣ ص
(١٦٨)
(مسألة 2) لا یجوز الحجر علی المفلس إلا بشروط أربعة
١٥٥ ص
(١٦٩)
(مسألة 3) بعد ما تمت الشرائط الأربعة و حجر علیه الحاکم و حکم بذلک
١٥٦ ص
(١٧٠)
(مسألة 4) إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه
١٥٨ ص
(١٧١)
(مسألة 5) لو أقرّ بعد الحجر بدین سابق صح
١٥٩ ص
(١٧٢)
(مسألة 6) لو أقر بعین من الأعیان التی تحت یده لشخص لا إشکال فی نفوذ إقراره فی حقه
١٦٠ ص
(١٧٣)
(مسألة 7) بعد ما حکم الحاکم بحجر المفلس
١٦١ ص
(١٧٤)
(مسألة 8) إن کان من جملة مال المفلس عین اشتراها و کان ثمنها فی ذمته کان البائع بالخیار
١٦٢ ص
(١٧٥)
(مسألة 9) قیل هذا الخیار علی الفور
١٦٣ ص
(١٧٦)
(مسألة 10) یعتبر فی جواز رجوع البائع بالعین
١٦٤ ص
(١٧٧)
(مسألة 11) لو کانت العین من مستثنیات الدین
١٦٤ ص
(١٧٨)
(مسألة 12) المقرض کالبائع
١٦٤ ص
(١٧٩)
(مسألة 13) لو وجد البائع أو المقرض
١٦٤ ص
(١٨٠)
(مسألة 14) لو زادت فی العین المبیعة
١٦٥ ص
(١٨١)
(مسألة 15) لو تعیبت العین عند المشتری مثلا
١٦٦ ص
(١٨٢)
(مسألة 16) لو اشتری أرضا فأحدث فیها
١٦٩ ص
(١٨٣)
(مسألة 17) لو خلط المشتری مثلا ما اشتراه بماله
١٧١ ص
(١٨٤)
(مسألة 18) لو اشتری غزلا فنسجه أو دقیقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم یبطل حق البائع من العین
١٧٢ ص
(١٨٥)
(مسألة 19) غریم المیت کغریم المفلس
١٧٢ ص
(١٨٦)
(مسألة 20) یجری علی المفلس إلی یوم قسمة ماله
١٧٢ ص
(١٨٧)
(مسألة 21) لو قسم الحاکم مال المفلس بین غرمائه
١٧٣ ص
(١٨٨)
(مسألة 22) لو قال المفلس هذا المال أمانة لغائب عندی
١٧٤ ص
(١٨٩)
(مسألة 23) إذا باع شقصا و فلّس المشتری کان للشریک المطالبة بالشفعة
١٧٥ ص
(١٩٠)
(مسألة 24) إذا باع شیئا سلفا ثمَّ فلس المشتری
١٧٥ ص
(١٩١)
(مسألة 25) لو جنی علی المفلّس جان خطأ تعلق حق الغرماء بالدیة
١٧٥ ص
(١٩٢)
(مسألة 26) لا تحل الدیون المؤجلة بالحجر و تحل بالموت
١٧٦ ص
(١٩٣)
(مسألة 27) لو مات المفلس حل ما علیه و لا یحل ما له
١٧٦ ص
(١٩٤)
الخامس المرض
١٧٧ ص
(١٩٥)
(مسألة 1) لا إشکال و لا خلاف فی أن الواجبات المالیة
١٨٢ ص
(١٩٦)
(مسألة 2) البیع و الإجارة المحاباتیان
١٨٣ ص
(١٩٧)
(مسألة 3) الصدقة و إن کانت من المنجزات
١٨٣ ص
(١٩٨)
(مسألة 4) لو قلنا بکون المنجزات ینفذ من الثلث
١٨٣ ص
(١٩٩)
(مسألة 5) لا یبعد یلحق بالمرض
١٨٤ ص
(٢٠٠)
(مسألة 6) لو أقرّ بدین أو عین من ماله
١٨٤ ص
(٢٠١)
(مسألة 7) إذا لم یعلم حال المقر
١٨٨ ص
(٢٠٢)
(مسألة 8) إنما یحسب الثلث فی مسألتی المنجزات و الإقرار
١٨٨ ص
(٢٠٣)
(مسألة 9) ما ذکرنا من عدم النفوذ فیما زاد علی الثلث فی الوصیة
١٩١ ص
(٢٠٤)
(مسألة 10) لا إشکال فی صحة إجازة الوارث بعد موت المورّث
١٩١ ص
(٢٠٥)
(مسألة 11) لو تصرف فی حال سکرات الموت مع کمال شعوره یصح تصرفاته
١٩٢ ص
(٢٠٦)
السادس الرق
١٩٣ ص
(٢٠٧)
کتاب الوکالة
١٩٥ ص
(٢٠٨)
اشارة
١٩٥ ص
(٢٠٩)
(مسألة 1) یشترط فیها التنجیز
١٩٩ ص
(٢١٠)
شرائط الموکل و الوکیل
٢٠٠ ص
(٢١١)
(مسألة 2) یشترط فی کل من الموکل و الوکیل
٢٠٠ ص
(٢١٢)
(مسألة 3) لا یشترط فی الوکیل الإسلام
٢٠١ ص
(٢١٣)
(مسألة 4) تصح وکالة المحجور علیه
٢٠١ ص
(٢١٤)
(مسألة 5) لو جوزنا للصبی بعض التصرفات فی ماله
٢٠٢ ص
(٢١٥)
(مسألة 6) ما کان شرطا فی الموکل و الوکیل
٢٠٢ ص
(٢١٦)
شرائط الموکل فیه و موارده
٢٠٣ ص
(٢١٧)
(مسألة 7) یشترط فیما وکل فیه أن یکون سائغا فی نفسه
٢٠٣ ص
(٢١٨)
(مسألة 8) إذا لم یتمکن شرعا أو عقلا
٢٠٣ ص
(٢١٩)
(مسألة 9) یشترط فی الموکل فیه أن یکون قابلا للنیابة
٢٠٤ ص
(٢٢٠)
(مسألة 10) یصح التوکیل فی جمیع العقود
٢٠٥ ص
(٢٢١)
(مسألة 11) یصح التوکیل فی القبض و الإقباض
٢٠٦ ص
(٢٢٢)
(مسألة 12) یجوز التوکیل فی الطلاق
٢٠٦ ص
(٢٢٣)
(مسألة 13) یجوز الوکالة و النیابة فی حیازة المباح
٢٠٧ ص
(٢٢٤)
(مسألة 14) یشترط فی الموکل فیه التعیین
٢٠٨ ص
(٢٢٥)
أقسام الوکالة و أحکامها
٢٠٩ ص
(٢٢٦)
(مسألة 15) الوکالة إما خاصة و إما عامة و إما مطلقة
٢٠٩ ص
(٢٢٧)
(مسألة 16) قد مر أنه یعتبر فی الموکّل فیه التعیین
٢١٠ ص
(٢٢٨)
(مسألة 17) لو خالف الوکیل عما عین له
٢١١ ص
(٢٢٩)
(مسألة 18) لو وکلت امرأة زوجها فی شیء
٢١٢ ص
(٢٣٠)
(مسألة 19) یجوز للولی کالأب و الجد للصغیر
٢١٣ ص
(٢٣١)
(مسألة 20) لا یجوز لوکیل أن یوکل غیره
٢١٣ ص
(٢٣٢)
(مسألة 21) لو کان الوکیل الثانی وکیلا عن الموکل
٢١٤ ص
(٢٣٣)
(مسألة 22) یجوز أن یتوکل اثنان فصاعدا عن واحد فی أمر واحد
٢١٤ ص
(٢٣٤)
(مسألة 23) الوکالة عقد جائز من الطرفین
٢١٥ ص
(٢٣٥)
(مسألة 24) تبطل الوکالة بموت الوکیل
٢١٧ ص
(٢٣٦)
(مسألة 25) کل مورد تبطل الوکالة فیه یجب علی الوکیل دفع العین الموکل فیه إلی الموکل فورا
٢١٨ ص
(٢٣٧)
(مسألة 26) یجوز التوکیل فی الخصومة
٢١٨ ص
(٢٣٨)
(مسألة 27) الوکیل فی الخصومة
٢١٩ ص
(٢٣٩)
(مسألة 28) لو ادعی منکر الدین مثلا فی أثناء مرافعة وکیله و مدافعته عنه الأداء و الإبراء انقلب مدعیا
٢٢٠ ص
(٢٤٠)
(مسألة 29) لا یقبل إقرار الوکیل فی الخصومة علی موکله
٢٢٠ ص
(٢٤١)
(مسألة 30) الوکیل فی الخصومة لا یملک الصلح عن الحق
٢٢١ ص
(٢٤٢)
(مسألة 31) یجوز أن یوکل اثنین فصاعدا فی الخصومة
٢٢١ ص
(٢٤٣)
(مسألة 32) إذا وکل الرجل وکیلا بحضور الحاکم
٢٢١ ص
(٢٤٤)
(مسألة 33) إذا وکله فی الدعوی و تثبیت حقه علی خصمه و ثبته لم یکن له قبض الحق
٢٢٢ ص
(٢٤٥)
(مسألة 34) لو وکله فی استیفاء حق له علی غیره
٢٢٣ ص
(٢٤٦)
(مسألة 35) لو نذر أن لا یتصدی للوکالة فوکله غیره
٢٢٣ ص
(٢٤٧)
(مسألة 36) یجوز التوکیل بجعل و بغیر جعل
٢٢٣ ص
(٢٤٨)
(مسألة 37) لو وکله فی قبض دینه من شخص فمات قبل الأداء لم یکن له مطالبة وارثه
٢٢٤ ص
(٢٤٩)
(مسألة 38) لو وکله فی استیفاء دینه من زید
٢٢٤ ص
(٢٥٠)
(مسألة 39) الوکیل أمین بالنسبة إلی ما فی یده لا یضمنه
٢٢٥ ص
(٢٥١)
(مسألة 40) لو وکله فی إیداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعی لم یضمنه الوکیل
٢٢٥ ص
(٢٥٢)
(مسألة 41) إذا وکله فی بیع سلعة أو شراء متاع
٢٢٦ ص
(٢٥٣)
(مسألة 42) لو تعدی الوکیل فی مورد الوکالة
٢٢٧ ص
(٢٥٤)
(مسألة 43) لو اشتبه الوکیل فی مورد الوکالة
٢٢٧ ص
(٢٥٥)
(مسألة 44) لو وکل وکیلین علی وجه الاستقلالی
٢٢٧ ص
(٢٥٦)
(مسألة 45) تثبت الوکالة بالعلم و البینة
٢٢٨ ص
(٢٥٧)
(مسألة 46) یجوز للمالک أن یوکل غیر الأمین
٢٢٨ ص
(٢٥٨)
(مسألة 47) لو اتفقا فی أصل الوکالة
٢٢٨ ص
(٢٥٩)
(مسألة 48) لو اختلفا فی العمل بمورد الوکالة
٢٢٨ ص
(٢٦٠)
(مسألة 49) إذا وکله فی شراء شیء
٢٢٨ ص
(٢٦١)
(مسألة 50) لو اشتری الوکیل شیئا
٢٢٩ ص
(٢٦٢)
(مسألة 51) إذا اختلفا فی الوکالة فالقول قول منکرها
٢٢٩ ص
(٢٦٣)
کتاب الإقرار
٢٣١ ص
(٢٦٤)
اشارة
٢٣١ ص
(٢٦٥)
(مسألة 1) یعتبر فی صحة الإقرار
٢٣٢ ص
(٢٦٦)
(مسألة 2) لا یعتبر فی الإقرار صدوره من المقر ابتداء و کونه مقصودا بالإفادة
٢٣٣ ص
(٢٦٧)
(مسألة 3) یشترط فی المقر به أن یکون أمرا
٢٣٥ ص
(٢٦٨)
(مسألة 4) یشترط فی المقر له أن یکون ممن یملک المقر به
٢٣٥ ص
(٢٦٩)
(مسألة 5) إنما ینفذ الإقرار بالنسبة إلی المقر
٢٣٥ ص
(٢٧٠)
(مسألة 6) یصح الإقرار بالمجهول و المبهم
٢٣٦ ص
(٢٧١)
(مسألة 7) لو قال لک أحد هذین مما کان تحت یده أو لک علیّ
٢٣٧ ص
(٢٧٢)
(مسألة 8) إذا قال المدعی «لی علیک ألف دینار» مثلا
٢٣٩ ص
(٢٧٣)
(مسألة 9) کما لا یضرّ الإبهام و الجهالة فی المقر به لا یضران فی المقر له
٢٣٩ ص
(٢٧٤)
(مسألة 10) لا یجوز التعلیق فی الإقرار
٢٤٠ ص
(٢٧٥)
(مسألة 11) یعتبر فی المقر البلوغ و العقل
٢٤٠ ص
(٢٧٦)
(مسألة 12) السفیه إن أقرّ بمال فی ذمته
٢٤٠ ص
(٢٧٧)
(مسألة 13) المملوک لا یقبل إقراره بما یوجب حدا علیه
٢٤١ ص
(٢٧٨)
(مسألة 14) یقبل إقرار المفلس بالدین سابقا و لاحقا
٢٤٢ ص
(٢٧٩)
(مسألة 15) إذا ادعی الصبی البلوغ
٢٤٢ ص
(٢٨٠)
(مسألة 16) یعتبر فی المقر له أن یکون له أهلیة الاستحقاق
٢٤٣ ص
(٢٨١)
(مسألة 17) لو أقر لحمل یصح الإقرار
٢٤٣ ص
(٢٨٢)
(مسألة 18) إذا کذّب المقر له المقر فی إقراره
٢٤٣ ص
(٢٨٣)
(مسألة 19) إذا أقر بشیء ثمَّ عقبه بما یضاده و ینافیه
٢٤٤ ص
(٢٨٤)
(مسألة 20) لیس الاستثناء من التعقیب المنافی
٢٤٥ ص
(٢٨٥)
(مسألة 21) الاستثناء المستغرق باطل
٢٤٦ ص
(٢٨٦)
(مسألة 22) لو أقر بعین لشخص ثمَّ أقر بها لشخص آخر
٢٤٦ ص
(٢٨٧)
(مسألة 23) من الأقاریر النافذة الإقرار بالنسب
٢٤٧ ص
(٢٨٨)
(مسألة 24) إذا أقر بولد صغیر فثبت نسبه
٢٥٠ ص
(٢٨٩)
(مسألة 25) إذا أقر أحد ولدی المیت بولد آخر له
٢٥٠ ص
(٢٩٠)
(مسألة 26) لو کان للمیت إخوة و زوجة فأقرت بولد له کان لها الثمن
٢٥١ ص
(٢٩١)
(مسألة 27) إذا مات صبی مجهول النسب
٢٥١ ص
(٢٩٢)
(مسألة 28) ینفذ إقرار المریض کالصحیح
٢٥١ ص
(٢٩٣)
(مسألة 29) لو أقر الورثة بأسرهم بدین علی المیت
٢٥١ ص
(٢٩٤)
(مسألة 30) لو أقر بأن للّه علیّ مائة دینار مثلا
٢٥٢ ص
(٢٩٥)
(مسألة 31) لو تنازع المقر و المقر له
٢٥٢ ص
(٢٩٦)
(مسألة 32) إذا تنازع المقر و المقر له
٢٥٣ ص
(٢٩٧)
(مسألة 33) لو أشار إلی شخص
٢٥٣ ص
(٢٩٨)
کتاب الهبة
٢٥٥ ص
(٢٩٩)
اشارة
٢٥٥ ص
(٣٠٠)
(مسألة 1) یعتبر فی کل من الواهب و الموهوب له البلوغ
٢٥٧ ص
(٣٠١)
(مسألة 2) یعتبر فی الواهب أن یکون مالکا
٢٥٧ ص
(٣٠٢)
(مسألة 3) یشترط فی الموهوب أن یکون عینا فلا تصح هبة المنافع
٢٥٨ ص
(٣٠٣)
(مسألة 4) یشترط فی صحة الهبة قبض الموهوب له
٢٦٠ ص
(٣٠٤)
(مسألة 5) إذا وهبه دینا له علی غیره
٢٦٢ ص
(٣٠٥)
(مسألة 6) لا یشترط فی الهبة أن یکون المال الموهوب معلوم المقدار
٢٦٢ ص
(٣٠٦)
(مسألة 7) یجوز أن یکون الموهوب کلیا فی العین
٢٦٣ ص
(٣٠٧)
(مسألة 8) یجوز للراهن هبة العین المرهونة مع إجازة المرتهن
٢٦٣ ص
(٣٠٨)
(مسألة 9) یجوز للمؤجر هبة العین المستأجرة
٢٦٣ ص
(٣٠٩)
(مسألة 10) القبض فی الهبة کالقبض فی البیع
٢٦٤ ص
(٣١٠)
(مسألة 11) یجوز هبة المشاع لإمکان قبضه
٢٦٤ ص
(٣١١)
(مسألة 12) لا یعتبر الفوریة فی القبض
٢٦٥ ص
(٣١٢)
(مسألة 13) لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد
٢٦٥ ص
(٣١٣)
(مسألة 14) لا فرق فی القبض المعتبر فی الهبة بین القبض الموهوب
٢٦٥ ص
(٣١٤)
(مسألة 15) لا یتحقق القبض بإتلاف الموهوب له العین الموهوبة
٢٦٦ ص
(٣١٥)
(مسألة 16) الإقرار بالهبة لیس إقرارا بالقبض
٢٦٦ ص
(٣١٦)
(مسألة 17) لو وهب شیئین لشخصین لکل واحد منهما أحدهما
٢٦٦ ص
(٣١٧)
(مسألة 18) إذا تمت الهبة بالقبض
٢٦٦ ص
(٣١٨)
(مسألة 19) یلحق بالتلف التصرف الناقل
٢٦٩ ص
(٣١٩)
(مسألة 20) لو أعار الموهوب له العین الموهوبة
٢٧٠ ص
(٣٢٠)
(مسألة 21) لو تصرف الأجنبی فی العین الموهوبة
٢٧٠ ص
(٣٢١)
(مسألة 22) لو شک فی أن الهبة قائمة بعینها
٢٧٠ ص
(٣٢٢)
(مسألة 23) فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته
٢٧١ ص
(٣٢٣)
(مسألة 24) الهبة إما معوضة أو غیر معوضة
٢٧١ ص
(٣٢٤)
(مسألة 25) إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض
٢٧١ ص
(٣٢٥)
(مسألة 26) إذا شرط الواهب فی هبته علی المتهب إعطاء العوض
٢٧٢ ص
(٣٢٦)
(مسألة 27) لو وهب شیئا و کانت فی البین قرائن دالة علی أنها بعنوان العوض
٢٧٢ ص
(٣٢٧)
(مسألة 28) لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین
٢٧٣ ص
(٣٢٨)
(مسألة 29) الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض
٢٧٣ ص
(٣٢٩)
(مسألة 30) إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه
٢٧٣ ص
(٣٣٠)
(مسألة 31) إذا اشترط الواهب علی المتهب
٢٧٤ ص
(٣٣١)
(مسألة 32) لو رجع الواهب فی هبته فیما جاز له الرجوع
٢٧٤ ص
(٣٣٢)
(مسألة 33) لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة
٢٧٥ ص
(٣٣٣)
(مسألة 34) لو باع الواهب العین الموهوبة
٢٧٥ ص
(٣٣٤)
(مسألة 35) الرجوع إما بالقول
٢٧٦ ص
(٣٣٥)
(مسألة 36) لا یشترط فی الرجوع إطلاق المتهب
٢٧٧ ص
(٣٣٦)
(مسألة 37) یستحب العطیة للأرحام
٢٧٧ ص
(٣٣٧)
(مسألة 38) یجوز تفضیل بعض الولد علی بعض فی العطیة
٢٧٨ ص
(٣٣٨)
(مسألة 39) الصلح فی مقام الهبة
٢٧٨ ص
(٣٣٩)
(مسألة 40) لو تبین أن الموهوب بعد قبضه مستحقا للغیر بطلت
٢٧٨ ص
(٣٤٠)
(مسألة 41) إذا تبین فساد الهبة بعد القبض
٢٧٩ ص
(٣٤١)
(مسألة 42) إذا اختلفا فی أنه کان هبة أو رشوة قدم قول مدعی الهبة
٢٧٩ ص
(٣٤٢)
(مسألة 43) لو علم أنه قصد التملیک من غیر أن یقصد عنوانا معینا من صلح أو هبة أو غیرهما
٢٧٩ ص
(٣٤٣)
کتاب السبق و الرمایة
٢٨١ ص
(٣٤٤)
اشارة
٢٨١ ص
(٣٤٥)
(مسألة 1) لا سبق إلا فی نصل أو خف أو حافر
٢٨٢ ص
(٣٤٦)
(مسألة 2) یعتبر فی الطرفین البلوغ و العقل
٢٨٣ ص
(٣٤٧)
(مسألة 3) یشترط فیه شروط
٢٨٣ ص
(٣٤٨)
(مسألة 4) لا فرق فی العوض أن یکون من المتسابقین
٢٨٤ ص
(٣٤٩)
(مسألة 5) یجوز أن یکون العوض المجعول عینا أو دینا
٢٨٤ ص
(٣٥٠)
(مسألة 6) لا بد و أن یکون العوض
٢٨٤ ص
(٣٥١)
(مسألة 7) یملک المتسابق و الناضل العوض بعد انتهاء العمل لا بالعقد
٢٨٥ ص
(٣٥٢)
(مسألة 8) لو ظهر استحقاق العوض للغیر ضمن الباذل مثله
٢٨٥ ص
(٣٥٣)
(مسألة 9) لا یشترط فیه المحلل
٢٨٥ ص
(٣٥٤)
(مسألة 10) تصح المسابقة فی غیر ما تقدم
٢٨٦ ص
(٣٥٥)
(مسألة 11) إذا اختلفا فی السابق
٢٨٦ ص
(٣٥٦)
(مسألة 12) لو اختلفا فی مقدار العوض
٢٨٦ ص
(٣٥٧)
(مسألة 13) إذا فسد العقد فلا أجرة للغالب
٢٨٦ ص
(٣٥٨)
کتاب الغصب
٢٨٧ ص
(٣٥٩)
اشارة
٢٨٧ ص
(٣٦٠)
(مسألة 1) المغصوب إما عین مع المنفعة من مالک واحد
٢٨٨ ص
(٣٦١)
(مسألة 2) المغصوب منه قد یکون شخصا
٢٩١ ص
(٣٦٢)
(مسألة 3) للغصب حکمان تکلیفیان
٢٩٢ ص
(٣٦٣)
(مسألة 4) یجری الحکمان التکلیفیان فی جمیع أقسام الغصب
٢٩٤ ص
(٣٦٤)
(مسألة 5) لو استولی علی حر فحبسه لا یتحقق الغصب
٢٩٥ ص
(٣٦٥)
(مسألة 6) لو منع غیره عن إمساک دابته المرسلة
٢٩٧ ص
(٣٦٦)
(مسألة 7) حیث عرفت أن المدار فی تحقق الغصب علی استیلاء الغاصب علی المغصوب
٢٩٨ ص
(٣٦٧)
(مسألة 8) لو دخل الدار و سکنها مع مالکها
٣٠٠ ص
(٣٦٨)
(مسألة 9) لو أخذ بمقود الدابة فقادها و کان المالک راکبا علیها
٣٠١ ص
(٣٦٩)
(مسألة 10) إذا اشترک اثنان فی الغصب
٣٠٢ ص
(٣٧٠)
(مسألة 11) غصب الأوقاف العامة
٣٠٢ ص
(٣٧١)
(مسألة 12) إذا حبس حرا لم یضمن
٣٠٥ ص
(٣٧٢)
(مسألة 13) لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة
٣٠٧ ص
(٣٧٣)
(مسألة 14) یلحق بالغصب فی الضمان المقبوض بالعقد
٣٠٧ ص
(٣٧٤)
(مسألة 15) لو أخذ مال الغیر غصبا
٣١٠ ص
(٣٧٥)
(مسألة 16) یجب رد المغصوب إلی مالکه ما دام باقیا
٣١٠ ص
(٣٧٦)
(مسألة 17) لو امتزج المغصوب بما یمکن تمیزه
٣١٣ ص
(٣٧٧)
(مسألة 18) یجب علی الغاصب مع رد العین
٣١٣ ص
(٣٧٨)
(مسألة 19) إذا کانت للعین منافع متعددة
٣١٣ ص
(٣٧٩)
(مسألة 20) إن کان المغصوب منه شخصا یجب الرد إلیه
٣١٥ ص
(٣٨٠)
(مسألة 21) إذا کان المغصوب و المالک کلاهما فی بلد الغصب
٣١٦ ص
(٣٨١)
(مسألة 22) لو حدث فی المغصوب نقص و عیب وجب علی الغاصب أرض النقصان
٣١٨ ص
(٣٨٢)
(مسألة 23) لو کان المغصوب باقیا
٣١٩ ص
(٣٨٣)
(مسألة 24) لو تلف المغصوب أو ما بحکمه
٣١٩ ص
(٣٨٤)
(مسألة 25) إنما یکون مثل الحنطة مثلیا
٣٢١ ص
(٣٨٥)
(مسألة 26) لو تعذر المثل فی المثلی ضمن قیمته
٣٢٢ ص
(٣٨٦)
(مسألة 27) یکفی فی التعذر الذی یجب معه دفع القیمة
٣٢٦ ص
(٣٨٧)
(مسألة 28) لو وجد المثل بأکثر من ثمن المثل وجب علیه الشراء
٣٢٦ ص
(٣٨٨)
(مسألة 29) لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلا إعطائه
٣٢٦ ص
(٣٨٩)
(مسألة 30) لو سقط المثل عن المالیة بالمرة من جهة الزمان أو المکان
٣٢٧ ص
(٣٩٠)
(مسألة 31) لو تلف المغصوب و کان قیمیا کالدواب و الثیاب ضمن قیمته
٣٢٨ ص
(٣٩١)
(مسألة 32) إذا اختلفت القیمة باختلاف المکان
٣٢٩ ص
(٣٩٢)
(مسألة 33) تقدم أنه لو تلف المغصوب یجب علی الغاصب دفع بدله إلی المالک مثلا
٣٣٠ ص
(٣٩٣)
(مسألة 34) لو کان للبدل نماء و منافع فی تلک المدة کان للمغصوب منه
٣٣١ ص
(٣٩٤)
(مسألة 35) القیمة التی یضمنها الغاصب فی القیمیات
٣٣٢ ص
(٣٩٥)
(مسألة 36) الظاهر إن الفلزات و المعادن المنطبعة
٣٣٢ ص
(٣٩٦)
(مسألة 37) لو تعاقبت الأیادی الغاصبة علی عین ثمَّ تلفت
٣٣٤ ص
(٣٩٧)
(مسألة 38) لو غصب شیئا مثلیا فیه صنعة محللة
٣٣٥ ص
(٣٩٨)
(مسألة 39) لو غصب المصنوع و تلف عنده الهیئة و الصنعة فقط
٣٣٧ ص
(٣٩٩)
(مسألة 40) لو کانت فی المغصوب المثلی صنعة محرمة غیر محترمة
٣٣٧ ص
(٤٠٠)
(مسألة 41) إذا تعیب المغصوب فی ید الغاصب
٣٣٧ ص
(٤٠١)
(مسألة 42) لو غصب شیئین
٣٣٨ ص
(٤٠٢)
(مسألة 43) لو زادت بفعل الغاصب زیادة فی العین المغصوبة
٣٣٩ ص
(٤٠٣)
(مسألة 44) لو زادت فی العین المغصوبة
٣٣٩ ص
(٤٠٤)
(مسألة 45) لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤها للغاصب
٣٤٠ ص
(٤٠٥)
(مسألة 46) لو غرس أو بنی فی أرض غصبها
٣٤٢ ص
(٤٠٦)
(مسألة 47) لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه
٣٤٣ ص
(٤٠٧)
(مسألة 48) لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب
٣٤٥ ص
(٤٠٨)
(مسألة 49) لو مزج الغاصب المغصوب بغیره
٣٤٥ ص
(٤٠٩)
(مسألة 50) لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردی
٣٤٧ ص
(٤١٠)
(مسألة 51) فوائد المغصوب مملوکة للمغصوب منه
٣٤٨ ص
(٤١١)
(مسألة 52) لو حصلت فیه صفة فزادت قیمته
٣٤٩ ص
(٤١٢)
(مسألة 53) إذا غصب حبا فزرعه
٣٥٠ ص
(٤١٣)
(مسألة 54) جمیع ما مر من الضمان و کیفیته
٣٥١ ص
(٤١٤)
(مسألة 55) کما أن الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان
٣٥١ ص
(٤١٥)
(مسألة 56) الإتلاف بالمباشرة واضح
٣٥٣ ص
(٤١٦)
(مسألة 57) لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا
٣٥٤ ص
(٤١٧)
(مسألة 58) و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فک وکاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه
٣٥٥ ص
(٤١٨)
(مسألة 60) لیس من التسبیب الموجب للضمان
٣٥٥ ص
(٤١٩)
(مسألة 61) لو وقع الحائط علی الطریق مثلا فتلف بوقوعه مال
٣٥٥ ص
(٤٢٠)
(مسألة 62) لو وضع شربة أو کوزا مثلا علی حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن
٣٥٦ ص
(٤٢١)
(مسألة 63) و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل نارا فی ملکه
٣٥٦ ص
(٤٢٢)
(مسألة 64) إذا أرسل الماء فی ملکه فتعدی إلی ملک غیره فأضر به ضمن مطلقا
٣٥٨ ص
(٤٢٣)
(مسألة 65) لو تعب حمال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر
٣٥٨ ص
(٤٢٤)
(مسألة 66) لو فتح قفصا عن طائر فخرج
٣٥٨ ص
(٤٢٥)
(مسألة 67) لو وقع طائر علی جداره فطیّره
٣٥٩ ص
(٤٢٦)
(مسألة 68) إذا أکلت دابة شخص زرع غیره أو أفسدته
٣٥٩ ص
(٤٢٧)
(مسألة 69) لو کانت الشاة أو غیرها فی ید الراعی
٣٦٠ ص
(٤٢٨)
(مسألة 70) لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین
٣٦٠ ص
(٤٢٩)
(مسألة 71) لو اجتمع السبب مع المباشر کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب
٣٦١ ص
(٤٣٠)
(مسألة 72) لو أکره علی إتلاف مال غیره
٣٦١ ص
(٤٣١)
(مسألة 73) لو غصب مأکولا مثلا
٣٦٢ ص
(٤٣٢)
(مسألة 74) لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنه ماله مع جهل الآکل بأنه مال غیره
٣٦٣ ص
(٤٣٣)
(مسألة 75) إذا سعی بأحد إلی الظالم و اشتکی علیه عنده بحق أو بغیر حق
٣٦٤ ص
(٤٣٤)
(مسألة 76) إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب فی القیمة و لم تکن بینة فالقول قول الغاصب مع یمینه
٣٦٤ ص
(٤٣٥)
(مسألة 77) إذا کان علی العبد المغصوب الذی تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم مثلا أو علی الدابة المغصوبة رحل
٣٦٤ ص
(٤٣٦)
(مسألة 78) لو غصب شیئا من أحد ثمَّ فقد صاحبه و لم یقدر علیه یجری علیه حکم مجهول المالک
٣٦٥ ص
(٤٣٧)
(مسألة 79) لو کان شیء غصبا عند المغصوب منه
٣٦٥ ص
(٤٣٨)
(مسألة 80) لو غصب من محل شیئا معینا و وضع ثمنه فی دخل المغصوب منه بحیث یعلم أنه یأخذه فالإثم ثابت
٣٦٥ ص
(٤٣٩)
(مسألة 81) لو غصب زید من عمرو دینارا مثلا و غصب عمرو من زید دینارا مع تساویهما من کل جهة یتحقق الإثم
٣٦٥ ص
(٤٤٠)
(مسألة 82) لا فرق فی حرمة الغصب و الضمان بین الغصب من المسلم أو الکافر المحترم المال
٣٦٥ ص
(٤٤١)
(مسألة 83) لو اضطر إلی الغصب کاضطراره إلی أکل المیتة یرتفع الحکم التکلیفی
٣٦٦ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص

مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٩٨ - اشارة


الوکیل و إن تأخر وصولها إلیه مدة {١٢} فلا یعتبر فیه الموالاة بین إیجابها و قبولها.
و بالجملة یتسع الأمر فیها بما لا یتسع فی غیرها من العقود {١٣} حتی أنه لو قال الوکیل «أنا وکیلک فی بیع دارک» مستفهما فقال «نعم» صح و تمَّ {١٤}
_____________________________
المعاطاة إذ لا فرق فیها بین ما إذا تحققت بالفعل الذی هو فعل بالعنوان الأولی للتسلیم و التسلّم، أو مرآة لما هو الفعل و هی الکتابة فیکون إطلاق المعاطاة علیه بالمسامحة، لعدم حصول فعل من الطرفین و لا بأس به کما مر فی البیع فراجع، کما أنه یمکن أن یکون عنوانا مستقلا فی مقابل اللفظ و المعاطاة، و دلیل صحته العمومات و الإطلاقات بعد صدق عنوان الوکالة علیه عرفا و قد شاع الاکتفاء بالکتابة فی جملة من العقود الإذنیة فی هذه الأعصار من غیر استنکار من أحد.
{١٢} إجماعا و نصا تأتی الإشارة إلیه.
{١٣} هذا هو المعروف بین الفقهاء و احتمال أن ما وسع فیه لیس من الوکالة و إنما هو من مجرد الإذن و الترخیص بالنسبة إلی الحکم التکلیفی فقط لا أن یکون بعنوان عقد الوکالة خلف، لفرض أن مورد التوسعة فی کلماتهم إنما هو عقد الوکالة فی مقابل سائر العقود کما لا یخفی علی من تأمل الکلمات.
{١٤} لفرض قصدهما الوکالة المعهودة بما صدر عنهما، و لیس فی البین ما یدل علی تحدید خاص و تعیین شی‌ء مخصوص فی العنوان المبرز للوکالة من نص أو إجماع معتبر، فلا بد من الصحة حینئذ إلا ما یقال: من أن مقتضی الأصل عدم تحقق عنوان الوکالة المعهودة و عدم ترتب آثارها.
یقال: بعد قصدهما الوکالة و صدق الوکالة عرفا علی ما صدر لا وجه لعدم ترتب الأثر بل یتمسک بأدلة صحة الوکالة لتحقق موضوعها عرفا.
نعم، لو شک فی الصدق العرفی تجری حینئذ أصالة عدم تحقق الوکالة