مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٥٠ - (مسألة ٥٣) إذا غصب حبا فزرعه
هزلت فنقصت قیمتها ثمَّ تعلمت الخیاطة فزادت قیمتها بقدر الزیادة الأولی أو أزید لم یزل ضمان الغاصب للزیادة الأولی {٢٣٢}. [ (مسألة ٥٣): إذا غصب حبا فزرعه]
(مسألة ٥٣): إذا غصب حبا فزرعه أو بیضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا کان
الزرع و الفرخ للمغصوب منه {٢٣٣}، و کذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصیرا
فصار خمرا عنده ثمَّ صار خلا فإنه ملک للمغصوب منه لا الغاصب {٢٣٤}، و أما
لو غصب فحلا فأنزاه علی الأنثی و أولدها کان
_____________________________
الصفات المختلفة مضافا إلی الإجماع.
و تلخیص المقام: أن الصفة الحادثة الزائلة علی أقسام:
الأول: ما إذا أوجبت زیادة القیمة فحدثت ثمَّ زالت و لم ترجع و لا إشکال فی الضمان حینئذ.
الثانی: أوجبت زیادة القیمة فزالت ثمَّ رجعت بعینها لا ضمان فیها.
الثالث: أوجبت زیادة القیمة فزالت ثمَّ حدثت صفة أخری مثلها فی المالیة دون أصل الصفة ففیها الضمان.
الرابع:
صفة حدثت ثمَّ زالت و لکن لم تتفاوت مالیة العین فی حالتی الحدوث و الزوال
بل کانت القیمة علی حد سواء فی الحالتین مقتضی الأصل عدم ضمان شیء فی هذه
الصورة.
الخامس: الشک فی أنها من أی الأقسام و مقتضی الأصل عدم الضمان أیضا.
{٢٣٢} لما عرفت آنفا.
{٢٣٣} لأصالة بقاء الملکیة و الاختصاص و لقاعدة تبعیة النماء للملک مضافا إلی ظهور الإجماع و مساعدة الاعتبارات العرفیة.
{٢٣٤}
لما مر فی سابقة من غیر فرق لبقاء حق الاختصاص و الملکیة الاقتضائیة
بالنسبة إلی المالک و عدم زواله بالغصب مطلقا و الانقلاب إلی الخلیة