مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٥ - (مسألة ٣٤) لو باع الواهب العین الموهوبة
(مسألة ٣٣): لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة و إن کانت لأجنبی و لم تکن معوضة و لیس لورثته الرجوع {٨٥}، و کذلک لو مات الموهوب له فینتقل الموهوب إلی ورثته انتقالا لازما {٨٦}.
[ (مسألة ٣٤): لو باع الواهب العین الموهوبة](مسألة ٣٤): لو باع الواهب العین الموهوبة فإن کانت الهبة لازمة بأن
کانت لذی رحم أو معوضة أو قصد بها القربة یقع البیع فضولیا فإن أجاز المتهب
صح و إلا بطل {٨٧}، و إن کانت غیر لازمة فالظاهر صحة البیع
_____________________________
ثلاثة:
الأول: المنفصل خارجا کالثمرات المقطوفة.
الثانی: المنفصل اعتبارا کالثمرات غیر المقطوفة الکائنة علی الشجر بل الأکمام، و الظاهر أن هذا القسم من القسم الأول أیضا.
الثالث:
مثل السمن و عدّه من تبدل العین و تغیرها أقرب من أن یعد من النماء، و مع
الشک فاستصحاب کونه من مراتب العین و مظاهرة جاریة فیکون للواهب کنفس
العین.
{٨٥} کل ذلک لأصالة اللزوم، مع أن جواز الرجوع للواهب حکم شرعی
له، و لیس حقا حتی یورث فلا موضوع للإرث إلا إذا أحرز أنه حق قابل للإرث، و
مع الشک فی أنه حکم أو حق أو أنه علی فرض کونه حقا قابلا للإرث أو لا، لا
یجوز الرجوع إلی عموم «ما ترکه المیت فهو لوارثه» [١]، لکونه من التمسک
بالدلیل فی الموضوع المشکوک و ذلک لا یصح کما ثبت فی محله.
{٨٦} أما
الانتقال فلعموم «ما ترکه المیت فلوارثه» [٢]، و أما اللزوم فلصدق عدم کون
العین قائمة بعینها فلا وجه للرجوع و لا بد من اللزوم قهرا.
{٨٧}
لصیرورة الموهوب ملک الغیر بالهبة اللازمة فالواهب تصرف فی مال الغیر بدون
إذنه فیصیر البیع فضولیا قهرا و تتوقف صحته علی إجازة
[١] راجع ج: ١٨ صفحة: ١٥٣.
[٢] راجع ج: ١٨ صفحة: ١٥٣.