مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧٣ - (مسألة ٣٠) إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه
(مسألة ٢٨): لو عین العوض فی الهبة المشروط فیها العوض تعین و یلزم علی المتهب بذل ما عین {٧٦}، و لو أطلق بأن شرط علیه أن یثیب و یعوض و لم یعین العوض فإن اتفقا علی قدر فذاک {٧٧}، و إلا وجب علیه أن یثیب بمقدار الموهوب مثلا أو قیمة {٧٨}.
[ (مسألة ٢٩): الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض](مسألة ٢٩): الظاهر أنه لا یعتبر فی الهبة المشروط فیها العوض أن یکون التعویض المشروط بعنوان الهبة بأن یشترط علی المتهب أن یهبه شیئا، بل یجوز أن یکون بعنوان الصلح عن شیء بأن یشترط علیه أن یصالحه عن مال أو حق فإذا صالحه عنه و تحقق منه القبول فقد عوضه و لم یکن له الرجوع فی هبته، و کذا یجوز أن یکون إبراء عن حق أو إیقاع عمل له {٧٩} کخیاطة ثوبه أو صیاغة خاتمه و نحو ذلک فإذا أبرأه عن ذلک الحق أو عمل له ذلک العمل فقد أثابه و عوضه.
[ (مسألة ٣٠): إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه](مسألة ٣٠): إذا اشترط المتهب علی الواهب عدم رجوعه فی ضمن عقد لازم لزم، و کذا إذا اشترط فی ضمن عقد الهبة {٨٠}.
_____________________________
المذکورة
فی الکلام، و لکن الاحتیاط فی التراضی، لذهاب بعض إلی عدم الاعتبار
بالقرائن الحالیة فی العقود و الإیقاعات و إن کان لا دلیل له علی ذلک فیما
إذا کانت القرینة معتبرة و اعتمد علیها أهل المحاورات.
{٧٦} کل منهما لعموم وجوب الوفاء بالشرط بعد کون العقد من العقود اللازمة.
{٧٧} لأن الحق بینهما فلهما أن یتراضیا بما شاءا و أرادا.
{٧٨} لأصالة البراءة عن الزائد، مع أن المنساق من التعویضات مطلقا عند العرف هو التساوی بین العوضین.
{٧٩} کل ذلک لظهور الإطلاق و الاتفاق، فیعتبر فی العوض أن یکون جامعا للشرائط الصحة.
{٨٠} أما الأول فلعموم أدلة وجوب الوفاء بالشرط.