مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٧١ - (مسألة ٢٥) إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض
(مسألة ٢٣): فیما جاز للواهب الرجوع فی هبته لا فرق بین الکل و البعض، فلو وهب شیئین لأجنبی بعقد واحد یجوز له الرجوع بأحدهما، بل لو وهب شیئا واحدا یجوز له الرجوع فی بعضه مشاعا أو معینا و مفروزا {٦٦}.
[ (مسألة ٢٤): الهبة إما معوضة أو غیر معوضة](مسألة ٢٤): الهبة إما معوضة أو غیر معوضة و المراد بالأولی ما شرط فیها الثواب و العوض و إن لم یعط العوض أو عوض عنها و إن لم یشترط فیها العوض {٦٧}.
[ (مسألة ٢٥): إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض](مسألة ٢٥): إذا وهب و أطلق لم یلزم علی المتهب إعطاء الثواب و العوض
سواء کانت من الأدنی للأعلی أو العکس، أو من المساوی للمساوی {٦٨}، و إن
کان الأولی بل الأحوط فی الصورة الأولی إعطاء العوض {٦٩} و کیف کان لو اعطی
العوض لم یجب علی الواهب قبوله {٧٠}، و إن قبل و أخذه لزمت الهبة و لم یکن
له الرجوع فیما وهبه و لم
_____________________________
الصورتان الأخیرتان داخلتین فی مورد عدم الجواز.
{٦٦} کل ذلک للإطلاق و ظهور الاتفاق.
{٦٧} لصدق الهبة المعوضة عرفا علی کل منهما فیتعلق بها حکم المعوضة قهرا.
{٦٨} کل ذلک للأصل و ظهور الإجماع.
{٦٩}
خروجا عما نسب إلی أبی الصلاح من لزوم إعطاء العوض حینئذ و لا دلیل له علی
قوله إلا إذا کان مراده رحمه اللّه ما إذا علم من القرائن التی منها هدیة
الأدنی للأعلی أنها بعنوان العوض و البناء علیه، و کذا لا دلیل لما نسب إلی
الشیخ من وجوب التعویض مطلقا.
{٧٠} للأصل و الإطلاق و الاتفاق بناء علی عدم الاعتناء بمخالفة أبی الصلاح فی بعض صغریات المسألة.