مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٢٣٦ - (مسألة ٦) یصح الإقرار بالمجهول و المبهم
لا بالنسبة إلی غیره {٢١} و لا فیما یکون فیه نفع المقر إذا لم یصدّقه الغیر {٢٢} فإذا أقرّ بزوجیة امرأة لم تصدّقه تثبت الزوجیة بالنسبة إلی وجوب إنفاقها علیه لا بالنسبة إلی وجوب تمکینها منه {٢٣}. [ (مسألة ٦): یصح الإقرار بالمجهول و المبهم]
(مسألة ٦): یصح الإقرار بالمجهول و المبهم {٢٤} و یقبل من المقرّ {٢٥}، و
یلزم و یطالب بالتفسیر و البیان و رفع الإبهام {٢٦}، و یقبل منه ما فسّره
به {٢٧}، و یلزم به لو طابق التفسیر مع المبهم بحسب العرف و اللغة {٢٨} و
أمکن بحسبهما ان یکون مرادا منه فلو قال لک علی شیء ألزم التفسیر فاذا
فسره بأی شیء کان مما یصح أن یکون فی الذمة علی العهدة یقبل منه و إن لم
یکن متمولا کحبة من حنطة {٢٩}، و أما لو قال لک علیّ
_____________________________
{٢١} للأصل و حدیث نفی الضرر [١]، مضافا إلی الإجماع.
{٢٢} لأنه حینئذ من مجرد الدعوی، و لا بد من إثباته شرعا و إلا فلا أثر له.
{٢٣} لأن الإنفاق ضرر و التمکین نفع فیثبت فی الأول دون الثانی.
{٢٤} لإطلاق قوله صلّی اللّه علیه و آله: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [٢]، و ظهور الإجماع.
{٢٥} للإطلاق و الاتفاق و أصالة عدم اعتبار التعیین.
{٢٦} لبناء العقلاء و إجماع الفقهاء.
{٢٧} لأنه لا یعرف إلا من قبله بلا معارض فی البین فیقبل لا محالة ما طابق التفسیر للمحاورات العرفیة و لم یکن مستهجنا لدیهم.
{٢٨} لأنه من المخالفة لهما یکون لغوا و لا أثر لما هو لغو لدی العرف.
{٢٩} لأن حبة الحنطة شیء و کذا کل ما لا مالیة له، و یصدق علیه الشیء عرفا کخرقة بالیة.
[١] الوسائل باب: ١٢ من أبواب إحیاء الموات: ٣ ج: ١٧.
[٢] الوسائل باب: ٣ من أبواب الإقرار: ٢ ج: ١٦.