مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٥٨ - (مسألة ٤) إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه
و إنما یمنع عن التصرفات الابتدائیة فلو اشتری شیئا سابقا بخیار ثمَّ حجر علیه فالخیار باق {١٢١} و کان له فسخ البیع و إجازته.
نعم، لو کان له حق مالی سابقا علی الغیر لیس له إسقاطه و إبراؤه کلا أو بعضا {١٢٢}. [ (مسألة ٤): إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه]
(مسألة ٤): إنما یمنع عن التصرف فی أمواله الموجودة فی زمان الحجر علیه،
و أما الأموال المتجددة الحاصلة له بغیر اختیاره کالإرث أو باختیاره بمثل
الاحتطاب و الاصطیاد و قبول الوصیة و الهبة، و نحو ذلک ففی شمول الحجر لها
إشکال {١٢٣}.
_____________________________
الحق أو إجازته.
{١٢١}
لأن أصل الخیار کان من تصرفاته السابقة علی الحجر علیه و إعماله تابع
لأصله، و لو شک فی أن اعمال الخیار مورد الحجر أو لا؟ فأصالة الصحة و عدم
تعلق الحجر به جاریة کما لا یخفی.
{١٢٢} لأن الإسقاط تصرف مالی یقع بعد الحجر علیه فلا ینفذ منه إلا بإذن الغرماء أو إجازتهم.
{١٢٣}
من أصالة عدم تعلق الحجر بالمتجدد فلا حجر بالنسبة إلیه و الشک فی شمول
الحجر بالنسبة إلیه و نفوذ حکم الحاکم فیه یکفی فی صحة الرجوع إلی الأصل
فیهما.
و من أن الحکمة و المصلحة فی الحجر إنما هو مراعاة حال الدیان، و
هذه الحکمة و المصلحة موجودة فی المتجدد کوجودها فی المال السابق فیثبت
الحجر بالنسبة إلیه أیضا.
و فیه: أن المنساق من الحجر عرفا إنما هو
المال الموجود حینه و تعلقه بالمتجدد خلاف الأنظار العرفیة فالأصل باق
بحاله، و الحکمة و المصلحة المذکورة و إن اقتضی الحجر فی المتجدد أیضا و
لکنه من مجرد الحکمة- ما لم