مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٤ - (مسألة ٤٣) الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام
(مسألة ٤١): لو اختلفا فی رد الرهن فالقول قول الراهن مع یمینه {١٥١}.
[ (مسألة ٤٢): لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن](مسألة ٤٢): لو اختلف الراهن و المرتهن فی القیمة المضمونة بالتفریط فالقول قول الراهن {١٥٢}.
[ (مسألة ٤٣): الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام](مسألة ٤٣): الرهون الدائرة فی المصارف علی أقسام:
الأول: ما إذا کان
أخذ النقد من المصرف بعنوان القرض و دفع العین إلیه لأجل الرهن علی الدین و
اشترط المصرف أن یبیع الرهن عند الأجل لاستیفاء دینه و هذا صحیح {١٥٣}.
الثانی: هذه الصورة بعینها مع اشتراط الزیادة و أخذ النفع و هذه الصورة باطلة {١٥٤}.
الثالث: لو أخذ القرض و دفع الرهن و أعطی الراهن شیئا للمصرف لأجرة عمل مشروع من دون شرط فی عقد الرهانة أصلا، و هذا صحیح {١٥٥}.
الرابع:
ما إذا کان قرضا محضا و رهن علیه من دون شرط الزیادة و لکن أعطی الراهن
شیئا تبرعا إلی المصرف لأجل أغراض صحیحة مشروعة فإنه یجوز بلا إشکال {١٥٦}.
_____________________________
{١٥١} لأصالة عدم الرد إلا أن یثبت الرد بحجة معتبرة.
{١٥٢}
لأصالة البراءة عن الأکثر إلا أن یثبت الراهن الزیادة بحجة معتبرة، و لا
ربط للمقام بمسألة بقاء أمانة المرتهن أو خروجه عنها کما لا یخفی.
{١٥٣} لوجود المقتضی للصحة و فقد المانع عنها.
{١٥٤} لکونها من الربا المحرم التی تقدم تفصیلا.
{١٥٥} لعدم کونه من الربا المحرم کما مر.
{١٥٦} لأنه خارج عن موضوع الربا من جهة عدم الشرط فی البین