مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١١٣ - (مسألة ٤٠) إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا
المرتهن: رجعت بعد البیع، و قال الراهن: بل قبله یقدم قول المرتهن {١٤٩}. [ (مسألة ٤٠): إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا]
(مسألة ٤٠): إذا ادعی الراهن أن العین المرهونة کان فرسا و ادعی المرتهن أنها کانت غنما بطل الرهن {١٥٠}.
_____________________________
و
ما یظهر منه الخلاف کخبر ابن صهیب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام
عن متاع فی ید رجلین أحدهما یقول استودعتکه و الآخر یقول هو رهن؟ فقال علیه
السّلام:
القول قول الذی یقول هو: انه رهن إلا أن یأتی الذی ادعی أنه
أودعه بشهود [١]، و فی موثق ابن أبی یعفور: «علی صاحب الودیعة البینة فإن
لم یکن بینة حلف صاحب الرهن» [٢]، فمعرض عنه مضافا إلی ضعف السند، مع إمکان
حمله بما لا یعارض المقام و النزاع و سقوط الدعوی.
و أما الیمین فلأجل قطع الخصومة.
{١٤٩} لأصالة بقاء الإذن فیصح البیع.
و توهم أن هذا من الأصول المثبتة لتوقفه علی إثبات بقاء الإذن إلی بعد البیع.
فاسد، لأنا لا نحتاج إلی إثبات البعدیة و غیرها من العناوین، بل نستصحب بقاء الإذن إلی حین وقوع البیع فیصح البیع لا محالة.
{١٥٠}
لأصالة عدم وقوع الرهن علی کل واحد منهما، بل نرجع إلی أصالة عدم ترتب أثر
الرهن بعد تعارض الأصلین و سقوطهما بالمعارضة و عدم طریق لإثبات قول کل
واحد منهما، مع أن المنساق من الرهن الصحیح و لزومه من طرف الراهن غیر هذه
الصورة.
و بعد عدم صحة ترتب الأثر یسقط العلم الإجمالی بوقوع رهن فی
الجملة عن التأثیر، مع أن الاختلاف من طرف المرتهن فی العین المرهونة رجوع
منه فی الرهن.
[١] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الرهن حدیث: ٣ و ٢.
[٢] الوسائل باب: ١٦ من أبواب الرهن حدیث: ٣ و ٢.