مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ١٠٧ - (مسألة ٣٣) لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة
(مسألة ٣٢): لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن {١٢٧}، فینتقل الرهن إلی ورثة الراهن مرهونا {١٢٨}، علی دین مورثهم و ینتقل إلی ورثة المرتهن حق الرهانة {١٢٩}، فإن امتنع الراهن من استئمانهم کان له ذلک {١٣٠}، فإن اتفقوا علی أمین {١٣١}، و إلا سلمه الحاکم إلی من یرتضیه {١٣٢}، و إن فقد الحاکم فعدول المؤمنین {١٣٣}.
[ (مسألة ٣٣): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة](مسألة ٣٣): لو ظهر للمرتهن أمارات الموت یجب علیه الوصیة
_____________________________
فلأصالة البراءة عنه.
{١٢٧} للأصل و الإجماع و إطلاق الأدلة.
{١٢٨} أما انتقال الرهن إلی الورثة فلأدلة الإرث، و أما کونه مرهونا فلما مر فی سابقة من غیر فرق.
{١٢٩}
لظهور الإجماع علی أن هذا الحق قابل للانتقال إلی الورثة مضافا إلی إطلاق
بعض أدلة الإرث [١]، الشامل للحق القابل للانتقال أیضا.
{١٣٠} لأصالة
بقاء سلطنته علی ملکه، و حق الاستیمان علیه بالنسبة إلی کل من شاء و أراد
بعد زوال من استأمنه بالموت، و عدم الملازمة بین إرث حق الرهانة و الامانة
بوجه من الوجوه.
{١٣١} یسلم الرهن الیه لوجود المقتضی حینئذ للتسلیم و فقد المانع عنه إذا الحق بینهم و لا یعدوهم.
{١٣٢} لکون المورد حینئذ من الأمور الحسبیة التی یرجع فیها إلی الحاکم الشرعی و یتبع نظره فیها.
{١٣٣} لانتهاء الأمر إلیهم فی مثل هذه الأمور بعد فقد الحاکم الشرعی و العلم برضا الشارع بتصدّیهم لذلک حینئذ.
[١] راجع ج: ١٨ صفحة: ١٥٣.