إحقاق الحق و إزهاق الباطل - التستري، القاضي نور الله - الصفحة ١٢٨ - مستدرك ألا لا يحل هذا المسجد لجنب و لا حائض إلا لرسول الله و علي و فاطمة و الحسن و الحسين عليهم السلام
الخضري السيوطي المصري المتوفى سنة ٩١١ في كتابه «مسند فاطمة عليها السلام» (ص ٤٦ ط المطبعة العزيزية بحيدرآباد، الهند سنة ١٤٠٦) قال: ألا لا يحل هذا المسجد لجنب و لا حائض إلا لرسول اللّه صلى اللّه عليه و سلم و علي و فاطمة و الحسن و الحسين، ألا قد بينت لكم الأشياء أن تضلوا (ق، ابن عساكر عن أم سلمة).
و منهم العلامة المؤرخ محمد بن مكرم المشتهر بابن منظور المتوفى سنة ٧١١ في «مختصر تاريخ دمشق» لابن عساكر (ج ١٧ ص ٣٤٣ ط دار الفكر) قال:
و عن أبي رافع: أن النبي خطب الناس، فقال: يا أيها الناس إن اللّه أمر موسى و هارون أن يتبوءا لقومهما بيوتا، و أمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب، و لا يقربوا فيه النساء إلا هارون و ذريته، و لا يحل لأحد أن يعرك النساء في مسجدي هذا، و لا يبيت فيه جنب إلا علي و ذريته.
و منهم العلامة محمد بن أحمد عبد الباري الأهدل في «الخصائص النبوية المسماة فتح الكريم القريب بشرح أنموذج اللبيب في خصائص الحبيب» (ص ١٨٧ ط مكتبة جدّه) قال:
(و أباح لهن و لآله الجلوس في المسجد مع الحيض و الجنابة) لخبر البيهقي في تاريخه عن عائشة مرفوعا: إني لا أحل المسجد لحائض و لا جنب إلا لمحمد و آله و عن أم سلمة: ألا إن مسجدي حرام على كل حائض و جنب إلا محمد و أهل بيته علي و فاطمة و الحسن و الحسين.