فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفتاوى المثيرة للجدل رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ 2 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٤٧ ص
(٤)
الوحدة الاسلامية ــ دراسة في بعض اُسسها الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٧٥ ص
(٥)
حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
٩٧ ص
(٦)
الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
١١٩ ص
(٧)
حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
١٤٥ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث كلالة الأبوين أو الأب الشيخ خالد الغفوري
١٩١ ص
(٩)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي
٢٠٩ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 1 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 9 / إعداد التحرير
٢٨٥ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق
٢٩١ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٤ - نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق

رابعاً ـ اشتراط الحاجة في الارتزاق من بيت المال وعدمه:

ثمّ إنّه لا ريب ولا خلاف بين الفقهاء في جواز ارتزاق أهل المناصب مع الحاجة(٢٤)إذا لم يقدروا على التكسّب لقوتهم وقوت عيالهم وباقي ضروريّاتهم، أمّا مع الغنى فقد اختلفوا فيه على أقوال(٢٥):

الأوّل: عدم الجواز مطلقاً، سواء تعيّن عليه الاشتغال بالعمل أم لا، وهو قول ثاني الشهيدين(٢٦)والمحقّق الأردبيلي(٢٧)والشيخ الأنصاري(٢٨)، ومال إليه أيضاً المحقّق النجفي(٢٩).

قــال الشيـخ الأنصــاري: «مقتضى القاعدة عدم جواز الارتزاق إلاّ مع الحاجة على وجه يمنعه القيام بتلك المصلحة عن اكتساب المؤونة، فالارتزاق مع الاستغناء ولو بكسب لا يمنعه القيام بتلك المصلحة غير جائز»(٣٠).

واستدلّ لذلك : بأنّ بيت المال موضوع للمصالح ولا مصلحة مع عدم الحاجة(٣١)، بل أنّه تضييع لحقوق المسلمين(٣٢).

الثاني: الجواز مطلقاً، أي سواء تعيّن عليه القيام بتلك المصلحة أم لا، وهو اختيار الفاضل النراقي ووالده(٣٣)والمحقق الآشتياني(٣٤)والسيد الخوئي(٣٥).

واستدلّ له:

١ ـ بعدم خروجه بالوجوب عن كونه من المصالح التي يؤخذ الرزق عليها وإن وجبت كالجهاد، فيكون الارتزاق من بيت المال مسبّباً للقيام بمصلحة من مصالح المسلمين سواء كانت واجبة أم لا، وسواء كان القائم محتاجاً إليه أم لا(٣٦).

لكن استشكل في ذلك بعدم الدليل عليه، وإنّما المسلّم الارتزاق مع الحاجة إليه ولو بسبب القيام بالمصلحة، المانع له من التكسّب، سواءً تعيّن عليه ذلك أو لا، وليس هو في الحقيقة عوض معاملي، بل


(٢٤) المراد بالحاجة المجوّزة للارتزاق هي المتعارفة وعلى حسب العادة، لا مقدار الضرورة التي لا يعيش بدونها، كما في مجمع الفائدة ٨: ٩٤.
(٢٥) البحث عن ذلك وإن ورد في كلمات بعض الفقهاء في خصوص القاضي، إلاّ أنّه يجري في سائر المرتزقين; لنفس المناط المذكور، كما صرّح بذلك بعض الفقهاء كالمحقّق النجفي والشيخ الأنصاري وغيرهما، وسوف يتّضح ذلك من خلال البحوث المقبلة.
(٢٦) الروضة ٣: ٧١.
(٢٧) مجمع الفائدة ٨: ٩٤.
(٢٨) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٥٤.
(٢٩) يستفاد ذلك من ثنايا كلماته في جواهر الكلام (٤٠: ٥١ ـ ٥٤) كما نسبه الشيخ الأنصاري إليه.
(٣٠) المكاسب (تراث الشيخ الأعظم) ٢: ١٥٤. ولكن في موضع آخر منه (١: ٢٤٥): «وأمّا الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأى الإمام المصلحة فيه; لما سيجيء من الأخبار الواردة في مصارف الأراضي الخراجية».
(٣١) اُنظر: مجمع الفائدة ٨: ٩٤.
(٣٢) مصباح الفقاهة ١: ٤٨٢.
(٣٣) مستند الشيعة ١٧: ٦٨.
(٣٤) القضاء( الآشتياني ) : ٢٦، حيث قال: «لا إشكال في جواز إعطائه [ = القاضي ] فيما إذا تعيّن عليه القضاء بأن لا يوجد من يقوم به سواه، سواء كان القاضي غنيّاً أو فقيراً... وكذا فيما لم يتعيّن عليه القضاء، بل يقوم به كفاية فيما إذا لم يكن هناك متبرّع بالقضاء...».
(٣٥) مصباح الفقاهة ١: ٤٨٢.
(٣٦) اُنظر: جواهر الكلام ٤٠: ٥٢.