فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦١ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ١ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
وهو قائم . قال : «يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع ، فإن كان قد ركع فليمضي على صلاته ، فإذا انصرف قضاها وحدها ، وليس عليه سهو» (١).
ورواية عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : وسئل عن الرجل نسي الركوع أو نسي سجدة هل عليه سجدتا السهو قال : «لا قد أتم الصلاة» (٢)، ولا يضرّها الاشتمال على ما ليس بمعمول به .
وبقيت الرواية الثانية فمع ضعفها في نفسها ، لا تصلح للاستدلال بها على الوجوب بعد ما عرفت من هذه الأخبار , فيتعيّن حملها على الاستحباب .
تنبيه :
قد عرفت أنّه يظهر من رواية الفضيل أنّ حكم السهو إنّما يثبت عنده عدم تدارك المسهو ، فلو تدورك كما لو ذكر أنّه قد ترك السجدة قبل الركوع فرجع وسجد لم يثبت حكم السهو . والظاهر من الرواية أنّ ذلك من باب ارتفاع الحكم لارتفاع موضوعه ، لا لارتفاع الحكم لمصلحة مع ثبوت موضوعه ، كما في رفع الحكم المرتفع بقاعدة الضرر وقاعدة العسر والحرج ، وحينئذٍ فلا يشرع سجود السهو لو ذكره قبل الركوع فتداركه .
لكن حكى في مفتاح الكرامة عن التذكرة الإجماع على وجوبهما لنسيان السجدة أو السجدتين إذا ذكرهما قبل الركوع ، ثم قال : ولنسيان التشهد كذلك(٣)إلا أنّه في مسألة اُخرى قال : وفي وجوبهما لنسيان التشهد كذلك قولان(٤)، انتهى .
(١) الحدائق الناضرة ( المحدّث البحراني ) ٩ : ٣٢٥ . الوسائل ٦ : ٣٦٥ ، ب ١٤ من أبواب السجود ، ٤ .
(٢) الوسائل ( الحرّ العاملي ) ٨ : ٢٤٥ ، ح [ ١٠٥٤٧ ] . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب : ٢٦ ، ح ٣ .
(٣) تذكرة الفقهاء ( العلامة الحلي ) ٣ : ٣٣٣.
(٤) المصدر السابق : ٣٣٩ .