فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٢ - الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
ومثال الأول : ما ذكره السيد صاحب العروة (١٣٣٧ هـ) من أنّه إذا استأجره أو دابّته ليحمله أو يحمل متاعه إلى مكان معيّن في وقت معيّن بأُجرة معيّنة كأن استأجر منه دابّة لإيصاله إلى كربلاء قبل ليلة النصف من شعبان و لم يوصله ، وكان الزمان واسعاً و مع هذا قصّر و لم يوصله ، فإن كان ذلك على وجه العنوانيّة و التقييد لم يستحقّ شيئاً من الاُجرة ؛ لعدم العمل بمقتضى الإجارة أصلاً ، نظير ما إذا استأجره ليصوم يوم الجمعة فاشتبه و صام يوم السبت (٧).
ومثال الثاني : عنوانا المكيل والموزون المأخوذان في باب الربا ، فقد ذكروا أنّه بنحو الكشف و العنوانيّة لأجناس مخصوصة ، فقضيّة إطلاقات أدلّته أن يكون المناط ما كان في زمان الشارع و مكانه (٨).
ولكن الذي يظهر أنّ هذه المفردة قد استخدمت في هذا المعنى الخاص أي الطريقية في كثير من الأحيان ، فيراد من العنوانية هو خصوص الطريقية لا المقسَم بينهما ، وكأنّ المنظور من العنوانية التي هي بمعنى الموضوعية هو معنى الشرطية .
ثانياً : تعريف الموضوعية
وأمّا الموضوعات المأخوذة في لسان الشارع بنحو الموضوعية فهي ما كان العنوان الوارد في الأدلّة الشرعية هو موضوع الحكم حقيقة أو كما قيل إنّ هذا العنوان هو واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات ، أي اتحد الموضوع الاثباتي مع الموضوع الثبوتي (٩).
ومن هنا يظهر مزيدَ توضيح لمصطلح الطريقية المقابل للموضوعية ؛ إذ يكون واسطة في الإثبات ، وأمّا الواسطة في الثبوت فهو عنوان ملازم له بأيّ نحو من أنحاء الملازمة كما تقدّم .
(٧) الفاضل اللنكراني والشيخ الموحدي ، التعليقات على العروة الوثقى ، ج٢ ، ص : ٤٧١ ، مركز فقه الائمة الاطهار ، قم .
(٨) الآخوند محمد كاظم الخراساني ، حاشية المكاسب ، ص ، ١٢٧ ، وزارة الثقافة والارشاد ، ١٤٠٦ هـ .
(٩) السيستاني ، الرافد في علم الاصول ، ص ٢٦٧ ، الناشر مكتب السيد السيستاني ، قم ، ١٤١٤ هـ .