فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفتاوى المثيرة للجدل رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ 2 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٤٧ ص
(٤)
الوحدة الاسلامية ــ دراسة في بعض اُسسها الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٧٥ ص
(٥)
حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
٩٧ ص
(٦)
الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
١١٩ ص
(٧)
حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
١٤٥ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث كلالة الأبوين أو الأب الشيخ خالد الغفوري
١٩١ ص
(٩)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي
٢٠٩ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 1 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 9 / إعداد التحرير
٢٨٥ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق
٢٩١ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١٨ - قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي

النصوص هو فعل محتمل الثواب بالبلوغ لا بداعي الثواب المحتمل ، فالعمل مطلوب شرعاً ؛ إذا وجه لترتّب الثواب على العمل حينئذٍ سوى تعلّق الأمر به .

واستدلّ المحقق الخراساني لإثبات الاحتمال الأخير وتعيينه بظهور بعض الأخبار المتقدّمة كصحيح هشام بن سالم ونحوه ممّا ليس فيه تقييد بالإتيان بداعي طلب قول النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) أو إلتماس الثواب في ترتّب الثواب على ذات العمل البالغ عليه الثواب لا على العمل بداعي طلب الثواب ورجاء كونه مطلوباً شرعاً(١٦).

وقيل في وجه الظهور : إنّ الأجر في قوله (عليه ‌السلام) : «كان أجر ذلك له» مضاف إلى اسم الإشارة فيكون المشار إليه هو نفس العمل ومرجع الضمير في قوله (عليه ‌السلام) : «فعمله» هو العمل على نحو الاستخدام ؛ إذ الثواب فعل الشارع ولا يتعلّق عمل المكلّف به والقرينة عليه قوله (عليه ‌السلام) : «كان أجر ذلك له» فإنّ لفظة ( ذلك ) إشارة إلى العمل لا إلى الثواب ، ومهما كان الأجر المجعول مترتّباً على نفس العمل يستكشف إنّاً أنّ العمل قد تعلّق به الأمر الاستحبابي النفسي ؛ إذ لا موجب حينئذٍ لترتّب الثواب على العمل سوى رجحانه شرعاً وتعلّق الأمر به ، وعليه ففي الحقيقة تكون الجملة خبراً في مقام الإنشاء ، فوزان الصحيحة وزان سائر الروايات الواردة في بيان المستحبات بذكر الاُجور المترتّبة عليها في مقام التحريض والترغيب ، فإنّ ذلك أوقع في النفوس من مجّرد الأمر والطلب الندبي .

ولا يخفى أنّ تمامية الاستدلال بظهور قوله (عليه ‌السلام) : «كان أجر ذلك له» تبتني على إثبات كون متعلّق الأجر والثواب نفس العمل وعدم دلالة الفاء في قوله (عليه ‌السلام) : «فعمله» على تقيّد العمل بالإتيان به بداعي تحصيل الثواب ، وإلا فلا يستفاد الاستحباب من الرواية ؛ لأنّ المشار إليه هو العمل المقيّد بالإتيان بداعي طلب الثواب المحتمل ، لا ذات العمل .

وقد قرّب المحقّق الإصفهاني الاستدلال بالرواية على الاستحباب بأنّ الظاهر


(١٦) اُنظر : كفاية الاصول : ٣٥٢ .