فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٧ - الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
المعرّفية بالكرّ للجمع بين القول باعتبار المساحة والقول بأنّه ألف ومئتا رطل بالعراقي ؛ وذلك للاختلاف الشديد بين الحدّين على مسلكهم ، لأنا قد وزنا (١٢٠٠) رطل بالعراقي من الماء المتعارف في بلدتنا المقدسة النجف الأشرف ثلاث مرات كان يساوي مساحته لـ ( ٢٧ ) شبراً أو يزيد عليها بقليل تبلغ الشبر ، فالتفاوت بين الوزن و ما عليه المشهور من المساحة يكون بـ ( ١٦ ) شبراً ، فهي تزيد على الوزن بما يزيد على الثلث ، فكيف يمكن أن تجعل أمارة عليه مع هذا الاختلاف الفاحش ؟ ! (٤٢).
٦ـ التعليل :
قد يظهر من التعليل الوارد في دليل الحكم اعتبار العلم بنحو الطريقية لا الموضوعية ، ومثاله :
المورد الأول : قاعدة التجاوز حيث إنّ التعليل فيها بأنّ المكلّف أذكر حين العمل يدلّنا على أنّ القاعدة لوحظت طريقاً إلى الواقع (٤٣).
نعم ، تمت المناقشة في هذا المورد بملاحظة مهمة وهي : إنّ التعليل حتى يكون قرينة موجبة للحمل على الطريقية دون الموضوعية لابدّ وأن يكون تعليلاً لإلغاء احتمال الخلاف ، ولذا يكون متمماً لكاشفية الكاشف ، وأمّا لو كان التعليل لإلغاء احتمال الغفلة فلا يصح حمله على أنّه يشكل قرينة على الطريقية ، والأذكرية هي تعليل لإلغاء احتمال الغفلة لا الخلاف (٤٤).
هذه هي القرائن التي لاحظنا أنّها تكون موجبة للحمل على الطريقية ، ولكن لابدّ من التدارك بأمر ، وهو أنّ حمل أيّ عنوان على الطريقية إنّما يتقيّد بحدود ومقدار الطريقية ، ولا تعني الطريقية خروج العنوان عن الموضوعية على الإطلاق . ومثال ذلك : مسألة ما ورد التحديد فيه باليوم أو الشهر أو ما ماثلهما ، فإنّ الظاهر منه إرادة المقدار من الزمان ، ولكن إذا كانت الطريقية هي بلحاظ أنّ
(٤٢) الخوئي ـ السيد أبو القاسم ، فقه الشيعة ، ج١ ، ص : ١٩٠.
(٤٣) الحـائري ، الشيخ عبد الـكريم ، الـصلاة ، ص ٣٥١ ، مكـتب الاعـلام الاسـلامي ،١٣٦٢ هـ ش .
(٤٤) الخـميني ، السـيد روح الله الـموسوي ، الـرسائـل ، ج١ ، ص ٣٠٧ ، اسمـاعيليـان ، ١٣٨٥ هـ .