فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٣٩ - الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
تقدم أنّ الخوف إنّما يلحظ بنحو الطريقية إلى الواقع والى الضرر الواقعي ، وهذا ما ذكره المحقق العراقي (٤٨)( ١٣٦١ هـ ) أيضا والسيد الخوئي (٤٩).
ومن هذه العناوين عنوان القرعة الوارد في الأدلّة الشرعية ؛ فإنّ القرعة لا يمكن أن تكون ملحوظة في الأدلّة الشرعية بنحو الطريقية ، بل هي بنحو الموضوعية ؛ لأنّها لا جهة كشف فيها ، بل تكون مطابقتها للواقع من باب الاتفاق ، لا بمعناه المحال ، كما قرّر في محلّه ، وما كان حاله كذلك لا معنى لطريقيته وكاشفيته ، والتصادف الدائمي أو الأكثري بإرادة الله تعالى والأسباب الغيبية وإن كان ممكناً لكنّه بعيد غايته ، بل لا يمكن الالتزام به (٥٠).
٢ـ العناوين التي تكون متعلقا للحكم القضائي :
إذا حكم القاضي بحكم على موضوع فإنّه يحمل على الموضوعية ؛ لأنّ الأحكام القضائية إنّما شرّعت للفصل في الخصومة ، والحمل على الطريقية ينافي الفصل بين المتخاصمين ، ولذا لا يجوز بعد حكم الحاكم أن يُطالب المحكوم عليه بما يراه أنّه حق له وإن كان عالماً ومتيقناً بثبوت حقه ومخالفة حكم الحاكم للواقع ؛ وذلك لأنّ دليل نفوذ حكم الحاكم يدلّ على كونه فاصلاً للخصومة وحاسماً للنزاع ، وهذا الأثر يترتّب عليه من باب الموضوعية ، لا من باب الطريقية حتى يكون ملغياً مع العلم بالواقع ، وإلا لتعذّر الفصل لعلم كلّ من المتخاصمين بصحة دعواه (٥١).
إنّ الأثر المترتّب على ذلك هو فتوى الفقهاء بعدم جواز نقض حكم الحاكم ؛ لأنه معتبر من باب الموضوعية لا الطريقية ، فالمستفاد من الروايات أنّ حكم الحاكم إذا صدر عن الميزان الصحيح معتبر مطلقاً ، وأنّ اعتباره ليس من جهة الأمارية إلى الواقع ، بل إنّما هو لأجل أنّ له الموضوعية التامة في فصل الخصومات وحلّ المرافعات ، فلا مناص من الالتزام بعدم جواز نقضه مطلقاً
(٤٨) اليزدي ، السيد محمد كاظم ، العروة الوثقى ، ج٤ ص٤٢٠ ، جماعة المدرسين ، قم ، ١٤١٧ هـ .
(٤٩) الخوئي ، السيد أبو القاسم الموسوي ، الطهارة ، ج٤ ص٤١١ .
(٥٠) الخميني ، السيد روح الله الموسوي ، الرسائل ، ج١ ص ٣٥٢ .
(٥١) الحكيم ، السيد محسن ، مستمسك العروة الوثقى ، ج١٢ ص ١٨٦ .