فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٤٠ - بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
هنا بدليل تعبّدي وهو صحيحة يونس ، فلابدّ من الاقتصار في ذلك على القدر المتيقّن .
وفي ختام البحث عن إجزاء الرأي السابق بالنسبة للمقلِّد ينبغي إلفات النظر إلى نكتتين :
النكتة الاُولى :لو قلنا في مورد تساوي الفقيهين بالتخيير في التقليد وقلنا بأنّ التخيير تخيير فقهي لا اُصولي ، أي إنّ المنجّز على المقلِّد إنّما هو مقدار الجامع بين الفتويين ، وليست كلّ فتوى يختارها لأجل التقليد حجة له حتى في إبطال الفتوى الاُخرى وقلنا بأنّ التخيير استمراري وليس ابتدائياً فعدل المقلِّد على أساس استمرارية التخيير إلى الفقيه الثاني بعد أن كان قد عمل بفتوى الفقيه الأول فهنا يبدو أنّ الإجزاء نتيجة طبيعية لتلك المباني ، أعني مباني التخيير الفقهية الاستمرارية ، ولا نحتاج لإثبات الإجزاء هنا إلى البحث الذي بحثناه ؛ فإنّ المقدار المنجَّز عليه سابقاً ولاحقاً هو الجامع بين الفتويين ، وقد عمل في عمله السابق بالجامع ضمن عمله بالفتوى الأولى ، فما عدا ممّا بدا حتى تجب عليه الإعادة أو القضاء ؟ !
نعم ثم تبقى عليه مشكلة حصول العلم الإجمالي أحياناً ببطلان أحد عمليه ، كما لو عمل في بعض صلواته بفتوى القصر ، ثم عمل في صلوات اُخرى بفتوى التمام في الظروف المتشابهة لظروف الصلوات الاُولى ، فهو يعلم إجمالا ببطلان إحدى الصلاتين .
بل ومشكلة حصول العلم التفصيلي بالبطلان أحياناً ، كما لو قصر في الظهر على الفتوى الاُولى ، ثم أتمّ في العصر على الفتوى الثانية مع تشابه الظرفين للصلاتين ، فهو يعلم تفصيلاً ببطلان صلاة العصر ؛ إمّا لزيادة ركعتين أو لفوات شرط الترتّب بين الصلاتين .