فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفتاوى المثيرة للجدل رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ 2 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٤٧ ص
(٤)
الوحدة الاسلامية ــ دراسة في بعض اُسسها الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٧٥ ص
(٥)
حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
٩٧ ص
(٦)
الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
١١٩ ص
(٧)
حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
١٤٥ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث كلالة الأبوين أو الأب الشيخ خالد الغفوري
١٩١ ص
(٩)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي
٢٠٩ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 1 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 9 / إعداد التحرير
٢٨٥ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق
٢٩١ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٢٧ - الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي

لابدّ لها من قرينة ، ومن خلال تتبع ما ذكره الفقهاء من القرائن للحمل على الموضوعية يمكننا أن نلحظ وجود مجموعة من القرائن العامة ، وهي التالية :

١ـ مناسبة الحكم والموضوع :

ترجع قضية مناسبة الحكم والموضوع إلى ملاحظة أنّ الأحكام الشرعية لمّا كانت تتعلّق بموضوعات ملقاة إلى العرف فإنّ العرف إذا لاحظ الموضوع الذي انصبّ عليه الحكم فإنّه لا يلحظه مستقلاً ومجرداً عن الحكم ، بل إنّ العرف يعمد في تحديد دائرة هذا الموضوع على ملاحظة نفس الحكم الصادر من الشارع والمتعلّق بهذا الموضوع .

وتعتمد مناسبات الحكم والموضوع على علاقة الحكم بالموضوع دون القرائن اللفظية ، وإلا لم يكن تحديد الموضوع راجعاً إليها ، بل إلى الظهور اللفظي .

وتُشكّل مناسبات الحكم والموضوع القاعدة لانعقاد الظهور ، وهي لا تُعتَبر ما لم توجب ظهوراً في الكلام ، ولذا لم تكن مناسبة الحكم والموضوع دليلاً مستقلاً ، بل هي صغرى لانعقاد الظهور للكلام فيما تقتضيه (١٨).

ومن هنا لا يُمكن تحديد قاعدة لمناسبة الحكم والموضوع ، بل لابدّ من نسبة الموضوع إلى المحمول للوصول إلى تحديد المراد من الموضوع ، ولذا يختلف المراد من الموضوع الواحد باختلاف المحمول عليه ، فمثلاً : لفظة اليد وإن صح إطلاقها على ما دون الزند تارة وعلى ما دون المرفق ثانياً وعلى ما دون المنكب ثالثاً غير أنّ المحمولات المترتّبة عليها ربّما تعيّن المراد منها بحسب المناسبات ، وهي تختلف باختلاف ما يحمل عليها لا محالة . فإذا قيل : قطعت يد فلان فلا يظهر من ذلك أنّها قطعت من أيّ موضع منها فهل إنّها قطعت ممّا دون الزند أو ما دون المرفق أو ما دون المنكب ، إذ القطع يناسب الجميع ، إذاً فهي مجملة كحالها قبل حمل القطع عليها . ولكن إذا قيل : كتبت بيدي أو ضربت أو مسحت


(١٨) النائيني ، الميرزا محمد حسين ، ، الصلاة ، ج٢ ص٣٢٥ ، جماعة المدرسين ، قم ،١٤١١هـ .