فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٠٢ - حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
أنّه قد أورد اثنتي عشرة رواية إلاّ أنّ محلّ البحث يقع في الرواية الثانية والتاسعة والثانية عشرة; وذلك لأنّ سائر الروايات الاُخرى قد اشتملت على مثل عنوان: الأعرابي، والبدوي، والملاّح وغيرهم ممّن حكمهم واضح وخارج عن محلّ الكلام، وإن كان قد يستفاد فهم الشرط الأصلي من مجموع الروايات الورادة.
وأمّا الروايات فهي:
١ ـ وعنه (يعني علي بن إبراهيم) عن أبيه، وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى، وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام): «أربعة قد يجب عليهم التمام، في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكريّ ، والراعي، والاشتقان; لأنّه عملهم»(١٩).
٢ ـ عنه (يعني أحمد بن محمّد) عن محمد بن عيسى، عن عبدالله بن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه قال: «سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي، والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل»(٢٠).
٣ ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في الخصال، عن محمّد بن موسى ابن المتوكل، عن السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه عن ابن أبي عمير، رفعه، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: «خمسة يتمّون في سفر كانوا أو حضر: المكاري، والكريّ، والاشتقان ـ وهو البريد ـ والراعي، والملاّح; لأنّه عملهم»(٢١).
(١٩) وسائل الشيعة ٨: ٤٨٥، ح ٢.
(٢٠) المصدر السابق: ٤٨٦، ح ٩.
(٢١) المصدر السابق: ٤٨٧، ح ١٢.