فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٦٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ١ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
وكأنّ القول بالوجوب أنسب بالقواعد .
ثمّ إن رواية الحلبي المتقدّمة نافية للسجود فيما لو ذهب الوهم إلى الثلاث .
لكن في رواية ابن مسلم »إن ذهب وهمك إلى الثلاث فصلِّ ركعة واسجد سجدتي السهو بغير قراءة» (١).
ومقتضى الجمع : حمل النهي على نفي اللزوم وكونه وارداً مورد توهم الوجوب ، وحمل الأمر في رواية ابن مسلم على الاستحباب . والله تعالى هو العالم .
[ الأمر] السابع :الشك بين الاثنين والأربع
ويدلّ عليه رواية شعيب(٢)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال : «إذا لم تدر أربعاً صلّيت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهم» (٣). ونحوها رواية بكير بن أعين المتضمّنتان للأمر بالسجود الظاهر بالوجوب المؤيد بظاهر سياق الأوامر الأخرى(٤)المقرونة به .
ولا يعارضه سوى ما في رواية زرارة من قوله «ويتشهد ، ولا شيء عليه» وما في رواية ابن مسلم «ويتشهد وينصرف ، وليس عليه شيء» .
وقد تقدم اَنّهما غير صالحين للمعارضة ، فيحملان على نفي الإعادة .
نعم ، قد يتوهم حمل الروايتين المتقدّمتين على ما لو تكلم حال الشك بقرينة
(١) المصدر السابق : ٢١٨ ، ح [ ١٠٤٦٨ ] . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب : ١٠ ، ح ٩ .
(٢) أي شعيب العقرقوفي عن أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) .
(٣) الوسائل ٨ : ٢٢١ ، ح [ ١٠٤٧٦ ] . أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب : ٨ ، ح : ١١ .
(٤) في الأصل : « الآخر » .