فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ــ الفتاوى المثيرة للجدل رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
بحث في التقليد آية الله السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الحوالة وبعض المعاملات البنكية/ 2 / آية الله السيد محسن الخرّازي
٤٧ ص
(٤)
الوحدة الاسلامية ــ دراسة في بعض اُسسها الفقهية الشيخ محمد الرحماني
٧٥ ص
(٥)
حكم من عمله السفر الشيخ عبد الهادي المسعودي
٩٧ ص
(٦)
الموضوعية والمعرفية في أدلة الاحكام الشرعية السيد علي عباس الموسوي
١١٩ ص
(٧)
حقيقة التواتر بين مبنى المشهور ونظرية الشهيد الصدر(قدس سره) الشيخ حامد الظاهري
١٤٥ ص
(٨)
دراسات مقارنة في فقه القرآن ــ إرث كلالة الأبوين أو الأب الشيخ خالد الغفوري
١٩١ ص
(٩)
قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي
٢٠٩ ص
(١٠)
في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ 1 / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
٢٤٥ ص
(١١)
موسوعة الفقه الاسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت/ 9 / إعداد التحرير
٢٨٥ ص
(١٢)
نافذة المصطلحات الفقهية ــ ارتزاق
٢٩١ ص
(١٣)
متابعات إعداد التحرير
٣٠٥ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٣٧ - قاعدة التسامح في أدلّة السنن الشيخ مجتبى الأعرافي

والاستحباب شأن من شؤون حكم العقل المتعلّق بطلب المولى(٣٧).

وذهب المحقق العراقي (قدس‌ سره) إلى أنّ الوجوب ليس مدلولاً للدليل اللفظي، وإنّما مدلوله ما هو الجامع بين الإرادة الشديدة والضعيفة ، والوجوب إنّما هو مستفاد من إطلاق الدليل ومقدّمات الحكمة ، فإنّ المولى إذا أمر بشيء وكان في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة الجامع أو المرتبة الضعيفة من الإرادة فمقتضى الاطلاق وعدم نصب القرينة هو حمل الأمر على بيان المرتبة الشديدة ، حيث إنّ بيانها لا يحتاج إلى مؤونة زائدة دون بيان المرتبة الضعيفة(٣٨).

وهناك قول آخر وهو أنّ الوجوب يكون مدلولاً لفظيّاً لصيغة الأمر أو مادّته وهو مركّب من جزءين : طلب الفعل والمنع من الترك .

والمبنى الآخر في المسألة هو أنّ الوجوب وإن كان مدلولاً للّفظ إلا أنّه ليس بأمر مركّب ، بل هو أمر بسيط وهو المرتبة الشديدة من الطلب والارادة . ثمّ إنّه بناءً على القول الأوّل ـ وهو قول المحقق النائيني (قدس‌ سره) ـ فلا مانع من شمول أخبار ( من بلغ ) للخبر الضعيف الدالّ على الوجوب ؛ لأنّ مدلول الخبر ليس إلا مطلوبية العمل ومحبوبية متعلّق الأمر ، والوجوب على هذا المبنى يكون بحكم العقل ، فيتحقق بهذا الخبر موضوع الأخبار وهو بلوغ الثواب ، فيثبت بذلك رجحان العمل ، وبما أنّ موضوع حكم العقل بلزوم الموافقة لم يتحقق هنا فلا يحكم العقل بالوجوب واللزوم ؛ لأنّ موضوعه الحجّة ، والخبر الضعيف ليس بحجة .

هذا بناءً على استفادة جعل الاستحباب لطروّ عنوان البلوغ الثانوي ، وأمّا بناءً على جعل الحجيّة فالخبر الضعيف وإن كان حجّة إلا أنّ الحجية الثابتة بأخبار ( من بلغ ) هي الحجيّة المحدودة بمقدار بلوغ الثواب ، وأمّا الزائد على ذلك فغير ثابت بتلك الأخبار ، وعليه فيثبت الرجحان فقط لا اللزوم والوجوب .

وأمّا بناءً على المبنى الثاني فكذلك يمكن إثبات الاستحباب بالخبر الدالّ على


(٣٧) اُنظر : أجود التقريرات ١ : ٩٥ ـ ٩٦.
(٣٨) اُنظر : مقالات الاُصول ١ : ٦٥ ـ ٦٦ .