فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٤٧ - في رحاب المكتبة الفقهية ــ رسالة في سجدتي السهو/ ١ / الإمام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
نسيان الكلام ساهياً خاطب المصلي نفسه أو غيره , والآخر دخول الشك عليه في أربع ركعات أو خمس فما عداها »(١).
وعدّ في المقنعة ثلاثة مواضع يجب فيها سجود السهو : السهو عن السجدة حتى يفوت محلها , ونسيان التشهد حتى يركع في الثالثة , والكلام ناسياً . ولم يذكر عدداً بعينه(٢).
وقال في الكافي في عداد ما لا تجب فيه أعادة الصلاة ويجب فيه سجدتا السهو ـ : « الذي يسهو فيسلم في الركعتين ثُمَّ يتكلم من غير أن يحوّل وجهه وينصرف عن القبلة » قال : « فعليه أن يتم صلاته ويسجد سجدتي السهو , ومن نسي التشهد في الركعتين ولم يجلس وفاته حتى ركع في الثالثة فعليه سجدتا السهو وقضاء تشهد إذا فرغ من صلاته , والذي لا يدري أربعاً صلى أم خمساً عليه سجدتا السهو , والذي يسهو في بعض صلاته فيتكلم بكلام لا ينبغي له مثل أمر ونهي من غير تعمّد فعليه سجدتا السهو , فهذه أربعة مواضع يجب فيها سجدتا السهو »(٣).
وقال الشيخ في المبسوط : « وأما ما يوجب الجبران بسجدتي السهو فخمسة مواضع » وعدَّ ما سبق بزيادة نسيان السجدة حتى يركع(٤).
وفي الجمل : عدّ أربعة بإسقاط نسيان التشهد(٥).
وفي الخلاف : عدّ أربعة أيضاً بإسقاط الشك بين الأربع والخمس ، ثم قال : « فأمّا ماعدا ذلك فهو كلّ سهو يلحق الإنسان ولا يجب عليه سجدتا السهو »
(١) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ( العلامة الحلي ) ٢ : ٤٢٠ .
(٢) المقنعة ( الشيخ المفيد ) : ١٤٧ ـ ١٤٨ .
(٣) الكافي في الفقه ( أبو الصلاح الحلبي ) : ١٤٨ ـ ١٤٩ .
(٤) المبسوط ( الشيخ الطوسي ) ١ : ١٢٣ .
(٥) الجمل والعقود ( الشيخ الطوسي ) : ٨٠ .