فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٨ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
[ الوجه]الثالث: ما ذكره السيد الطباطبائي (رحمه الله) في البلغة : « من عدم الموجب لاستحقاق الأجرة ؛ لأنّ السبب لها انتقال ملك الغير بوضع ما يملكه فيه ، والمرأة على الأقوى لم تملك العين الشاغلة لملك الغير حتى يستحق عليه الأجرة ، وليس إعطاؤها القيمة بدلاً عن المملوكة لها ، بل تملّكها للقيمة بأصل الإرث ولو بنحو البدلية عن العين والتدارك لماليتها » (٩٠)انتهى .
وفيه :
أولاً : ما عرفت من أنّ ملك الزوجة للقيمة فرع ملكها للعين .
وثانياً : عدم مطابقة الدليل للدعوى ، وذلك أن ليس الدعوى : أن ليس عليه أجرة حتى يقال بعدم الموجب ، بل الدعوى أنّها تقوّم ثابتة مجاناً ، وكونها لم تملك العين الشاغلة لا يثبته ، وبالجملة إنّا وإن قلنا بأنّها لم تملك العين وقلن بأنّ لها القيمة لكن القيمة بدل عن العين قطعاً ، فالكلام الآن في أنّ المبدل منه هو نفس العين ثابتة ولو بأجرة أو نفس العين ثابتة مجاناً ، وكونها لم تملك العين الشاغلة إن لم يناسب خلاف الدعوى فلا يدلّ عليها .
[ الوجه]الرابع: ما ذكره السيد في ملحقات البرهان قال ـ بعد نقل ما ذكره الشهيد (رحمه الله) ـ : « ولا ريب في ضعفه ؛ لأنّه موضوع بحق ، بل المجانية هي ظاهر قوله (عليه السلام) : « تعطى الربع أو الثمن من قيمتها » إذ لو كانت عليها أجرة لوضعت من الربع والثمن وأعطيت الباقي » انتهى .
وفيه ـمع ما عرفت من أنّا لم نقل إنّ عليها الأجرة ، بل الكلام أنّها تقوّم شاغلة بأجرة أو مجانا ًـ : أنّ استظهار ذلك من الرواية لا يخلو عن إشكال فيه ، فتأمّل .
[ الوجه]الخامس: ما ذكره سيد مشايخنا مولانا السيد محمد سعيد ( أيّده اللّه تعالى ) (٩١)أنّ ظاهر قوله (عليه السلام) : « يرثن البناء » أنّهنّ يرثنه باقياً مجاناً ، فيرجع بعد قيام الدليل على القيمة إلى قيمته كذلك .
(٩٠)بلغة الفقيه ٣ : ١٠٤.
(٩١)الظاهر أنّ المراد به : الحبوبي .