فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٣ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
أفراد الرباع بين مسكونة الزوج وغيرها ، وبين ما يصلح للسكنى وما لا يصلح لها لتداعيه بحيث يخاف انهدامه . وأمّا الحمامات والدكاكين ونحوها فل وجه لدخولها .
[ الأمر]الثاني: إنّ إعطاءها قيمة الآلات والأبنية هل هو على التعيين فلو اتفق على إعطاء العين احتيج إلى معاوضة جديدة أو إنّه رخصة وسعة على الوارث ولو شاء تسليمها من أعيان الأبنية لزمها القبول ؟ قولان :
نسب الأول (٨٣)منهما إلى ثاني المحققين والشهيدين والصيمري .
والثاني (٨٤)منهما إلى جماعة من متأخري المتأخرين .
واستُدلّ للأول: بظاهر الأخبار الدالة على نفي إرثها من العين وإنّما ترث من القيمة ، فإنّ مفادها ـ كما قيل ـ تعلّق إرثها بالقيمة من أول الأمر ، لا أنّها ترث العين ثمّ ينتقل حقها إلى القيمة ، كما يظهر بالتأمل في قوله « لهنّ من قيمة البناء . . . إلى آخره » (٨٥)ولا ترث . . . إلاّ قيمة الطوب والنقض . . . إلى آخره » (٨٦)« ولكن يرثن قيمة البناء » (٨٧)ونحوها ممّا هو ظاهر فيما ذكرنا .
وفيه: إنّ القيمة ليست من أموال الميت وتركته ، فتعلّق الإرث بها يعطي كون الموروث هو العين ، والانتقال إلى القيمة لابدّ أن يكون شيئاً آخر أمّ معاوضته أو نحوها .
واستُدلّ للثاني :
[ أوّلاً] بأنّ التعليل يظهر منه كون القيمة للإرفاق بالورثة ، وما يظهر من بعضها من تعيين التقويم لا يفيد أكثر من الرخصة ، نظير الأمر الواقع عقيب الحضر .
و[ ثانياً] بأنَّ ذلك أقرب إلى العام المفيد توريث عين الآلات ؛ إذ يكون التقويم حينئذٍ شيئاً آخر لا ينافي استحقاق العين يثبت لدليله كما حكم بمثل
(٨٣)رياض المسائل ١٤: ٣٨٨.
(٨٤)منهم المحقق الاردبيلي في مجمع الفائدة ١١: ٤٥١، والسبزواري في الكفاية : ٣٠٤.
(٨٥)رواية مؤمن الطاق المتقدّمة .
(٨٦)رواية محمد بن سنان المتقدّمة .
(٨٧)رواية يزيد الصائغ الثانية المتقدّمة .