فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٠٢ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
وقال في الرياض : « الظاهر ـ كما صرح جماعة من غير خلاف بينهم أجده ـ أنّه لا فرق في الأبنية والمساكن ـ على القول باعتبارها ـ بين ما يسكنه الزوج وغيرها إذا صدق عليه اسم البناء » (٧٨).
وقال في البلغة : « الظاهر إرادة ما يعم الدار وغيرها من مطلق الأبنية الشامل لبيوت الدواب والغنم ومحارز الغلة وعلف الدواب وغير ذلك من الخانات والدكاكين والحمامات المسابك بل كلّ بنية أُعدَّت لأيّ مصلحة كانت ، فتحرم من أرضها وترث من بنائها . . . الخ » (٧٩).
ونحوه قاله عمه (رحمه الله) في رسالته (٨٠).
لكن قد عرفت أنّ الرباع هي المنازل ، واستفادة التعميم منحصرة ـ كم يظهر من بعض ـ بأحد وجهين :
أحدهما: عبارته المحكية في مفتاح الكرامة (٨١)حيث قال [ أي المفيد ] بعد دعوى الإجماع على المنع من الرباع ـ : الرباع : عند أهل اللغة هو الدور والمساكن ، دون الضياع والبساتين ونحوه عن المختلف (٨٢)ولا دلالة فيها على أكثر ممّا قاله اللغويون . نعم قد يستفاد من المقابلة . قلنا المقابلة لا تقتضي ذلك ، بل الأنسب بمذهبه من الاقتصار على القدر المتيقّن من معقد الإجماع هو تخصيص الرباع بالمنازل فقط .
ثانيهما: عموم دليله كرواية يزيد الصائغ « هل يرثن الأرض ؟ فقال : لا ، ولكن يرثن قيمة البناء » والبناء مطلق ، وكلّ بناء ترث من قيمته لا عينه تحرم من أرضه عيناً وقيمة ، لكن في استكشاف إرادته التعميم من ذلك تأمّل ؛ لأنّه لم يستدل كما يظهر من عبارة ( المختلف ) إلاّ بأخبار الرباع ، وظهور الرباع في خصوص المنازل أقوى من إطلاق البناء المتمم بالملازمة .
وبالجملة: لا يكاد يظهر من عبارته المحكية إرادة التعميم ، نعم لا فرق في
(٧٨)رياض المسائل في تحقيق الاحكام بالدلائل للسيد علي الطباطبائي ، تحقيق مؤسسة ال البيت لاحياء التراث ١٤: ٣٨٧.
(٧٩)بلغة الفقيه ٣ : ١٠١.
(٨٠)عم السيد محمد بحر العلوم : السيد علي بحر العلوم صاحب كتاب البرهان القاطع في شرح المختصر النافع له رسالة في ميراث الزوجة مع ثلاث رسائل صغيرة اعتبرها من ملحقات البرهان .
(٨١)مفتاح الكرامة ٨ : ١٩٦.
(٨٢)المختلف للعلامة ٩ : ٥٢.