فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
كلمة التحرير ـ نحو صياغة معاصرة للعلاقات الاسرية القرابة نموذجاً رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
مقياس السفر الشرعي مكاني أو زماني آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
١١ ص
(٣)
الاجارة في المعاملات البنكية آية اللّه السيد محسن الخرازي
٢٥ ص
(٤)
تحقيق حول المغرب الشرعي آية اللّه السيد محمّد رضا مدرّسي اليزدي
٤١ ص
(٥)
دراسة حول حكم المعاطاة في النكاح سماحة الاستاذ الشيخ محسن الأراكي
٦٣ ص
(٦)
مفهوم المؤونة ومصاديقها آية اللّه الشيخ رضا الاستادي
٨١ ص
(٧)
طرق ثبوت الهلال الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
١١١ ص
(٨)
القواعد الفقهية في التراث الفقهي الإمامي ـ تأسيساً وتطوّراً السيد منذر الحكيم
١٥٧ ص
(٩)
رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
١٧٩ ص
(١٠)
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) إعداد التحرير
٢٢٣ ص
(١١)
نافذة المصطلحات الفقهية / إتمام إعداد التحرير
٢٣١ ص
(١٢)
تقارير ومتابعات إعداد التحرير
٢٥٩ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)

والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه » (٤٦).

١٨ ـ ومنها: رواية زرارة الاُخرى عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) ورواية خطاب [ أبي محمد الهمداني [عن طربال بن رجاء : عن أبي جعفر (عليه ‌السلام) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه » (٤٧).

١٩ ـ ومنها: رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع » (٤٨).

هذا تمام ما ذكر في الباب من الأخبار .

وربّما يوجد في بعض أخبار غير الباب ما يستفاد منه عموم الإرث ولو كان ذلك من إطلاق :

كراوية أبي بصير : قال : « سألت أبا جعفر (عليه ‌السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ . قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ثمّ مات بعدما دخل به كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك . . . الخ » (٤٩). فإنّ إطلاق ما ترك يقتضي العموم ، فيكون مفادها مفاد الرواية الأولى .

تنبيه :

قال الفيومي في المصباح : « والعقار مثل سلام : كلّ ملك ثابت له أصل


(٤٦)الوسائل ٢٦: ٢٠٥، ب٦ من ميراث الازواج ، ح١ [ ٣٢٨٣٦ ] .
(٤٧)الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٢[ ٣٢٨٤٧ ] .
(٤٨)الوسائل ٢٦: ٢١٣، ب٧ من ميراث الازواج ، ح٢ [ ٣٢٨٥٤ ] .
(٤٩)الكافي ، الكليني ، كتاب المواريث باب نادر بعد باب (اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت) ٧ : ١٣١ح ١٣٥٠٣.