فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٩٠ - رسالة في حرمان الزوجة من بعض الإرث الامام السيد محسن الطباطبائي الحكيم (قدس سره)
والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والأبواب والجذوع والقصب فتعطى حقها منه » (٤٦).
١٨ ـ ومنها: رواية زرارة الاُخرى عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواية خطاب [ أبي محمد الهمداني [عن طربال بن رجاء : عن أبي جعفر (عليه السلام) : « إنّ المرأة لا ترث ممّا ترك زوجها من القرى والدور والسلاح والدواب شيئاً ، وترث من المال والرقيق والثياب ومتاع البيت ممّا ترك ، ويقوّم النقض والجذوع والقصب فتعطى حقها منه » (٤٧).
١٩ ـ ومنها: رواية ابن أبي عمير عن ابن أذينة : « في النساء إذا كان لهنّ ولد أعطين من الرباع » (٤٨).
هذا تمام ما ذكر في الباب من الأخبار .
وربّما يوجد في بعض أخبار غير الباب ما يستفاد منه عموم الإرث ولو كان ذلك من إطلاق :
كراوية أبي بصير : قال : « سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة أو قال في مجلس واحد ومهورهنّ مختلفة قال : جائز له ولهنّ . قلت : أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلّق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوماً من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثمّ تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدّة تلك المطلّقة ثمّ مات بعدما دخل به كيف يقسم ميراثه ؟ فقال : إن كان له ولد فإنّ للمرأة التي تزوجها أخيراً من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك . . . الخ » (٤٩). فإنّ إطلاق ما ترك يقتضي العموم ، فيكون مفادها مفاد الرواية الأولى .
تنبيه :
قال الفيومي في المصباح : « والعقار مثل سلام : كلّ ملك ثابت له أصل
(٤٦)الوسائل ٢٦: ٢٠٥، ب٦ من ميراث الازواج ، ح١ [ ٣٢٨٣٦ ] .
(٤٧)الوسائل ٢٦: ٢١٠، ب٦ من ميراث الازواج ، ح ١٢[ ٣٢٨٤٧ ] .
(٤٨)الوسائل ٢٦: ٢١٣، ب٧ من ميراث الازواج ، ح٢ [ ٣٢٨٥٤ ] .
(٤٩)الكافي ، الكليني ، كتاب المواريث باب نادر بعد باب (اختلاف الرجل والمرأة في متاع البيت) ٧ : ١٣١ح ١٣٥٠٣.