فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٥ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
بأنّ الاشتراط ضمن العقد لا يوجب إلاّ حكما تكليفيا بوجوب الوفاء مع الإمكان ، ويترتب على تخلّفه الخيار للمشروط له ، وكلاهما لا ينافي صحة الإجارة الثانية .
٢ ـقول بالبطلان بدون الإجازة ، وهو مختار أكثر الفقهاء المعاصرين (٣٥)، وقد استدلّوا على ذلك : بأنّ الشرط يوجب الحق للمشروط له فلا يجوز تكليف ولا وضعا تفويته ، أو يوجب قصور سلطنة الأجير عمّا ينافيه وضعا ، أو يوجب حرمة العمل المنافي له فتبطل الإجارة لاشتراط إباحة العمل فيها ، أو أنّ دليل وجوب الوفاء بالشرط المتحقق والنافذ بالنسبة للإجارة السابقة مانع عن شمول دليل الصحة ووجوب الوفاء للإجارة الثانية فتبطل . وقد تقدم شرح هذه الوجوه سابقا .
٣ ـالتوقّف وعدم اختيار أحد الوجهين ، وقد اختاره صاحب العروة (٣٦).
٤ ـالبطلان حتى بالإجازة إذا كانت بعد العمل في الإجارة الثانية والتوقّف على إجازة المستأجر وإسقاط شرطه إذا كان قبل العمل ، وقد اختاره بعض الفقهاء المعاصرين (٣٧)مدعيا في وجهه : أنّ إجازة المستأجر إذا كانت بعد عمل الأجير للثاني فقد وقع العمل غير مشروع ، والإجازة اللاحقة لا تغيّر م وقع عمّا وقع عليه ليتصف العقد بالمشروعية ، فيشمله دليل وجوب الوفاء . وهذا بخلاف ما إذا كانت إجازته قبل العمل .
وقد تقدم أنّ هذا قد يصح إذا كان وجه المنع اتصاف العمل للثاني بالحرمة بعنوانها لا من جهة ترك العمل للأول ، وأمّا إذا كان وجه المنع هو التنافي بين دليل وجوب الوفاء بالشرط النافذ والجاري بالنسبة للإجارة السابقة مع دليل وجوب الوفاء بالإجارة اللاحقة ـ وهو مبنى هذا العَلَم في المنع ـ فهذا لا يقتضي البطلان في فرض كون الإجازة لاحقة للعمل ؛ لأنّه من حينها يمكن أن يكون الأجير مشمولاً لدليل وجوب الوفاء بإجارته الثانية بعد أن كان مالك لعمله الثاني من أوّل الأمر ، وإنّما كان المانع وجوب الوفاء بالشرط وقد ارتفع . وأثر
(٣٥)العروة الوثقى ٥ : ٨٦، تعليقة النائيني ، الخوئي . مستمسك العروة الوثقى ١٢: ١٠٤.
(٣٦)العروة الوثقى ٥ : ٨٦، م ٤ .
(٣٧)العروة الوثقى ٥ : ٨٦، تعليقة البروجردي . مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : ٣٠٨.