فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی
(١)
کلمة التحرير-المسؤولية والتعايش والحوار رئيس التحرير
٥ ص
(٢)
عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
١١ ص
(٣)
الاستنساخ البشري آية اللّه السيد كاظم الحسيني الحائري
٣٣ ص
(٤)
العلا مة عبد الحسين شرف الدين - السيرة الذاتية الشيخ احمد عبدالله ابو زيد
٥٣ ص
(٥)
لماذا فقه اهل البيت(عليهم السلام)؟ الشيخ خالد الغفوري
٩٥ ص
(٦)
العلا مة‚ شرف الدي نوالمباني الفقهية للوحدة الشيخ احمد المبلغي
١٤٩ ص
(٧)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين - ارث النبي (ص) نموذجا الشيخ محمد الرحماني
١٦٧ ص
(٨)
منهج السيد شرف الدين (قدس سره) في نقد الفقه السني الشيخ حسن علي اكبريان
١٨٥ ص
(٩)
فقه الوفاق في تراث الامام شرف الدين السيد منذر الحكيم
٢٢٣ ص
(١٠)
فقه الخلاف عند العلا مة شرف الدين فدك نموذجا الشيخ محمد الزروندي
٢٤١ ص
(١١)
الامام شرف الدين (قدس سره) وعلما الدراية والرجال السيد محمد صادق الموسوي الخراسان
٢٧١ ص
(١٢)
حوار مع آية اللّه الگرامي اعداد التحرير
٣٠١ ص
(١٣)
نشاطات الحوزة العلمية اعداد التحرير
٣١٣ ص
 
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص

فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢١ - عمل الاجير لغير المستأجر آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

حيث كان محكوما بالبطلان في ظرفه لكونه مفوّتا لحقّ المستأجر ـ لمكان المزاحمة ـ فقد وقعت الإجارة الاُخرى على وجه غير مشروع ، والإجازة اللاحقة من صاحب الحق لا يقلب ما وقع عما وقع عليه ، فلا يتصف بالمشروعية ليشمله دليل الوفاء بالعقد . نعم لو أذن المستأجر قبل العمل للثاني صحّ (٣٠).

ويمكن أن يدفع الإشكال : الأوّل بأنّ معنى إجازة المستأجر الأوّل هو إسقاط حقه في تضمين الأجير وإبراء ذمته عنه ، فلا يلزم ملكية العملين المتضادين في عرض واحد ، بل قبل الإبراء وإسقاط الضمان لم يكن يملك إلاّ المنفعة الاُولى التي كانت مضمونة عليه للمستأجر الأوّل ، وبعد الإجازة وإسقاط الضمان كأنّه أرجع إليه عمله الآخر ، فأصبح كما لو لم يكن أجير للأوّل مالكا لكل من العملين بدلاً ، فيمكنه أن يملك العمل المضاد للثاني .

نعم ، على هذا سوف يدخل المقام في من باع ثمّ ملك ؛ لأنّ الملكية تحصل بعد الإجازة وإسقاط الضمان للعمل المضاد من قبل المستأجر الأوّل .

كما يمكن أن يدفع الثاني : بأنّ وجوب الوفاء بالإجارة الاُولى لا يجعل العمل الضد محرّما ؛ لأنّه ليس مملوكا للمستأجر بحسب الفرض ليقال بأنّه غصبٌ أو تصرف في مال الغير . وإنّما غايته عدم إمكان شمول دليل الوفاء للإجارة الثانية مع فرض شموله للاُولى ، فإذا أجاز المستأجر ولو بعد العمل أمكن شمول دليل الوفاء للإجارة الثانية حينئذٍ من الآن ـ لتمامية المقتضي وارتفاع المانع ـ بلا حاجة إلى إجازة اُخرى من الأجير ؛ لكون العقد الثاني صادرا منه وفي عمله وماله لا مال المستأجر .

وبحكم إجازة المستأجر للأجير ما إذا فسخ الإجارة الاُولى واستردّ المسمّى أو أمضاها مع تضمين الأجير قيمة المنفعة الفائتة عليه ، فإنّه أيضا سوف يملك الأجير المنفعة الضد بناءً على امتناع ملك المنفعتين معا ، فيكون من قبيل من باع ثمّ ملك ، وبناءً على عدم الامتناع وكون المانع التنافي في شمول دليل وجوب الوفاء في عرض واحد فالأمر أوضح ؛ لارتفاع هذا المانع بذلك بقاءً ،


(٣٠)مستند العروة الوثقى ( الإجارة ) : ٣٠٦ـ ٣٠٧.