هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٢ - المشتركات
حد لم يصدق معه السكنى و الإقامة عرفا و لم يشترط الواقف أو المتولي لذلك مدة معينة، و لم يعطل المحل زائدا عن المتعارف مع وجود المحتاج إليه من الموقوف عليهم.
(مسألة ٩٧٨) من سكن في غرفة مدرسة و كان ممن له حق السكنى فيها، له أن يمنع غيره من مشاركته، إذا كان المسكن معدا لواحد، إما بحسب قابلية المحل أو بسبب شرط الواقف، أما لو كان معدا لأكثر من واحد فليس له منع غيره، إلا إذا كمل العدد المعد له المكان فلهم منع الزائد.
(مسألة ٩٧٩) من المشتركات المياه، و المراد بها مياه الأنهار الكبار كدجلة و الفرات و النيل، أو الصغار التي لم يجرها أحد بل جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج، و كذا العيون المتفجرة من الجبال أو من الأراضي الموات، و المياه المجتمعة في الوهاد من نزول الأمطار، فإن الناس في جميع ذلك شرع سواء، و من حاز منها شيئا بآنية أو مصنع أو حوض و نحوها مع قصد الملكية ملكه، من غير فرق بين المسلم و الكافر، أما بدون قصد الملكية فلا يملكه.
و أما مياه العيون و الآبار و القنوات التي حفرها شخص في ملكه أو في الموات بقصد تملك مائها فهي ملك للحافر كسائر الأملاك، لا يجوز لأحد التصرف فيها إلا بإذن المالك، و ينتقل إلى غيره بالنواقل الشرعية قهرية كانت كالإرث، أو اختيارية كالبيع و الصلح و الهبة و غيرها. نعم مر جواز بعض التصرفات في الأنهار الكبيرة المملوكة.
(مسألة ٩٨٠) إذا شق نهرا من ماء مباح و قصد التملك، ملك ما يدخل فيه من الماء كما لو حاز الماء في آنية و نحوها، و تتبع ملكية الماء ملكية النهر، فإن كان النهر لواحد ملك الماء بالتمام، و إن كان لجماعة ملك كل منهم من الماء بمقدار حصته من ذلك النهر، و لا يتبع مقدار استحقاق الماء مقدار