هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٦٠ - كتاب الوقف
و نحوها، فهي كالأوقاف العامة توليتها للحاكم أو منصوبه، و ما كان راجعا إلى تنميتها و إصلاحاتها الجزئية المتوقف عليها استثمارها الفعلي كتنقية أنهارها و كريها و حرثها و جمع حاصلها و تقسيمها، و أمثال ذلك، فأمرها راجع إلى الموقوف عليهم الموجودين.
(مسألة ٥٣٩) إذا لم يوجد الحاكم أو لم يمكن الوصول إليه، تكون تولية الأوقاف العائدة إليه لعدول المؤمنين، و مع عدمهم للموثقين الأمناء منهم.
(مسألة ٥٤٠) لا فرق فيما كان أمره راجعا إلى الحاكم بين ما إذا لم يعين الواقف متوليا، و بين ما إذا عين و لم يكن أهلا لها، أو خرج عن الأهلية، فإذا جعل التولية للعادل من أولاده و لم يكن بينهم عادل، أو كان ففسق، كان كأن لم ينصب متوليا.
(مسألة ٥٤١) إذا جعل التولية لعدلين من أولاده مثلا، و لم يكن فيهم إلا عدل واحد، ضم الحاكم إليه عدلا آخر. و إذا لم يوجد فيهم عدل أصلا، فالأقوى أنه يكفي للحاكم نصب عدل واحد، و الأحوط نصب عدلين.
(مسألة ٥٤٢) إذا احتاج الوقف إلى تعمير و لم يكن له ما يصرف فيه، يجوز للمتولي أن يقترض له قاصدا أداءه من منافعه كما في البستان و نحوه، أو من منافع موقوفاته كما في المسجد و نحوه، فيقترض متولي البستان مثلا و متولي المسجد أو المشهد أو المقبرة و نحوها، بقصد أن يؤدي دينه من عائداتها أو عائدات موقوفاتها، بل يجوز أن يصرف في ذلك من ماله بقصد الاستيفاء مما ذكر.
نعم لو اقترض له لا بقصد الأداء من الوقف، أو صرف من ماله لا بنية الاستيفاء منه، لم يكن له استيفاؤه بعد ذلك.
(مسألة ٥٤٣) تثبت الوقفية بالشياع إذا أفاد العلم أو الاطمئنان، و بإقرار ذي اليد أو ورثته، و بكونه في تصرف الوقف، بأن يعامل المتصرفون فيه معاملة الوقف بلا معارض، و كذا تثبت بالبينة الشرعية.