هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - كتاب الحوالة
فرض إمكان ارتفاع الجهالة بعد ذلك، كما إذا كان عليه دين لأحد قد أثبته في دفتره و لم يعلما مقداره فحوله على شخص آخر قبل مراجعة الدفتر.
و منها: رضى المحال عليه و قبوله، و إن اشتغلت ذمته للمحيل بمثل ما أحال عليه على الأقوى.
(مسألة ٣٤١) لا يعتبر في صحة الحوالة اشتغال ذمة المحال عليه بالدين للمحيل، فتصح الحوالة على البريء على الأقوى.
(مسألة ٣٤٢) لا فرق في المحال به بين أن يكون عينا ثابتة في ذمة المحيل أو منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة، فتصح الإحالة بخياطة ثوب أو زيارة أو صلاة أو حج أو قراءة قرآن و نحو ذلك على بريء أو على من اشتغلت ذمته له بمثل ذلك.
و كذا لا فرق بين كونه مثليا كالحنطة و الشعير، أو قيميا كالحيوان و السيارة بعد أن يكون موصوفا بما يرفع الجهالة فإذا اشتغلت ذمته بشاة موصوفة مثلا بسبب كالسلم، جاز له الإحالة بها على من كان له عليه شاة بذلك الوصف، أو كان بريئا.
(مسألة ٣٤٣) لا إشكال في صحة الحوالة مع اتحاد الدين المحال به مع الدين الذي على المحال عليه جنسا و نوعا، كما إذا كان عليه لرجل كتاب و له على آخر كتاب من نفس الطبعة، أو كان عليه عملة معينة و له عملة من نفسها، فيحيل الأول على الثاني.
و أما مع الاختلاف، بأن كان عليه عملة و له على آخر عملة أخرى فيحيل الأول على الثاني فتارة يحيل الأول بتومانه على الثاني بالدينار، بأن يأخذ منه و يستحق عليه بدل التومان دينارا. فالأقوى عدم صحة هذا النحو و لو مع رضا المحال عليه بنقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فلا وجه لاستحقاق المحتال الدينار من المحال عليه بحوالة التومان إلا بأن تكون معاوضة لا حوالة. و تارة يحيله عليه بالتومان بأن يعطيه المحال عليه بدل ما