هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٤ - كتاب الرهن
على الباقين بالحصص، و إن نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن و يشترك فيما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن إن كانت.
(مسألة ٢٥٤) الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان على الأقوى.
و إذا انفك الدين بسبب الأداء أو الإبراء أو غير ذلك يبقى الرهن أمانة مالكيّة في يد المرتهن لا يجب تسليمه إلى المالك إلا مع المطالبة كسائر الأمانات.
(مسألة ٢٥٥) لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن، فينتقل الرهن إلى ورثة الراهن مرهونا على دين مورثهم و ينتقل إلى ورثة المرتهن حق الرهانة، فإن امتنع الراهن من استئمانهم كان له ذلك، فإن اتفقوا على أمين فهو، و إلا سلمه الحاكم إلى من يرتضيه، و إن فقد الحاكم فعدول المؤمنين.
(مسألة ٢٥٦) إذا ظهر للمرتهن أمارات الموت يجب عليه الوصية بالرهن و تعيين المرهون و الراهن و الإشهاد كسائر الودائع، و لو لم يفعل كان مفرطا و عليه ضمانه.
(مسألة ٢٥٧) لو كان عنده رهن قبل موته ثم مات و لم يعلم بوجوده في تركته لا تفصيلا و لا إجمالا و لم يعلم كونه تالفا بتفريط منه، لم يحكم أنه في ذمته و لا بكونه موجودا في تركته، بل يحكم بكونها لورثته.
و لو علم أنه قد كان موجودا في أمواله الباقية إلى بعد موته و لم يعلم أنه الآن باق فيها أم لا، كما إذا كان سابقا في صندوقه مع أمواله التي كانت فيه و بقيت إلى زمان موته و لم يعلم أنه قد أخرجه و أوصله إلى مالكه أو باعه