هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٣ - كتاب الرهن
(مسألة ٢٤٩) إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه، فإن كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه، فله ذلك بدون مراجعة. و إن لم يكن وكيلا عنه في ذلك فليس له أن يبيعه بل يراجعه و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فإن لم يمكن للحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير و لو كان هو المرتهن نفسه.
و مع فقد الحاكم أو عدم قدرته على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن بإذن الحاكم إن أمكن و مع عدمه يبيع بنفسه و يستوفي حقه إذا ساواه، أو بعضه إذا كان أقل من ثمنه، و إن كان أكثر كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله إلى صاحبه.
(مسألة ٢٥٠) إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه و خاف لو اعترف عند الحاكم بالرهن أن يجحد الراهن الدين فيؤخذ منه الرهن بموجب اعترافه و يطالب بالبينة على حقه، فيجوز له بيع الرهن بأن يستأذن من الحاكم من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره، و إن لم يمكن الاستئذان يبيعه بنفسه، و كذا إذا مات الراهن و خاف المرتهن جحود الوارث.
(مسألة ٢٥١) لو كان بعض الرهن يفي بالدين اقتصر على بيعه على الأحوط إن لم يكن أقوى، و يبقي الباقي أمانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم وجود الراغب فيه، أو كان فيه ضرر على المالك، فيباع الكل.
(مسألة ٢٥٢) إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون، و لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج المسلم من ظل رأسه.
(مسألة ٢٥٣) إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس، كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فإن بقي شيء يوزع