هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - كتاب المزارعة
نعم لو لم يكن له فيها حق و لا عليها سلطنة أصلا كالموات، لم يصح مزارعتها، و إن أمكن أن يتشاركا في زرعها و حاصلها مع الاشتراك في البذر، لكنه ليس من المزارعة في شيء.
(مسألة ١٥٧) إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عاما، بأن قال:
من زرع أرضى أو مزرعتي فله نصف الحاصل مثلا، فأقدم أحد على ذلك، استحق من المالك حصته.
(مسألة ١٥٨) إذا اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج أو بعد إخراج البذر لصاحبه أو ما يصرف في تعمير الأرض لصارفه، فإن اطمئنا ببقاء شيء من الحاصل بعد ذلك ليكون بينهما، صح، و إلا بطل.
(مسألة ١٥٩) إذا انقضت المدة المعينة و لم يدرك الزرع، لم يستحق الزارع إبقاءه و لو بالأجرة، بل للمالك الأمر بإزالته من دون أرش، و له إبقاؤه مجانا أو بأجرة إن رضي الزارع بها.
(مسألة ١٦٠) إذا ترك الزارع الزرع حتى انقضت المدة، و كانت الأرض تحت يده فالأوجه أن يضمن أجرة المثل، و إن لم تكن تحت يده فعدم الضمان لا يخلو من قوة. هذا إذا لم يكن ترك الزرع لعذر عام كالثلوج الخارقة أو صيرورة المحل معسكرا أو مسبعة و نحو ذلك، ففي مثل هذه الحالات تنفسخ المزارعة.
(مسألة ١٦١) إذا زارع على أرض ثم تبين للزارع أنه لا ماء لها فعلا لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه، صحت المزارعة لكن للعامل خيار الفسخ. و كذا لو تبين أن الأرض غير صالحة للزراعة إلا بالعلاج التام، كما إذا كان مستوليا عليها الماء لكن يمكن قطعه عنها.
نعم لو تبين أنه لا ماء لها فعلا و لا يمكن تحصيله أو كان فيها مانع لا يمكن إزالته و لا يرجى زواله، فالمزارعة باطلة.