هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٩ - القول في القسمة
صاحب السدس كان ذلك له، و تبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب النصف. و إن خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس. و قس على هذا.
(مسألة ١٤٦) الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، و انما تكون الكيفية منوطة باتفاق القاسم و المتقاسمين على إيكال الأمر الى اللّه تعالى في تعيين السهام، سواء كان بكتابة رقاع أو وضع علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
(مسألة ١٤٧) الأقوى أنه إذا اتفقوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة فقد تمت القسمة و لا يحتاج إلى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، و إن كان هو الأحوط في قسمة الرد.
(مسألة ١٤٨) إذا طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة، إما بحسب الزمان بأن يسكن هذا شهرا و ذاك شهرا مثلا، و إما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع.
نعم يصح ذلك مع التراضي و لكنه ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع.
هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر إفرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال، يجبر الممتنع و تلزم.
(مسألة ١٤٩) القسمة في الأعيان إذا وقعت. و تمت بالقرعة كما مر فقد لزمت و ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
(مسألة ١٥٠) لا تشرع القسمة في الديون المشتركة، فإذا كان لزيد و عمرو معا ديون على الناس بسبب يوجب الشركة كالإرث، فأرادا تقسيمها قبل استيفائها فعدلا بين الديون و جعلا ما على الحاضر مثلا لأحدهما و ما على