هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٧ - القول في القسمة
(مسألة ١٤١) إذا كانت بينهم دكاكين متعددة متجاورة أو منفصلة، فإن أمكن قسمة كل منها بانفراده و طلبها بعض الشركاء، و طلب بعضهم قسمة الجميع بالتعديل لكي يتعين حصة كل منهم في دكان تام أو أكثر، يقدم ما طلبه الأول و يجبر البعض الآخر، إلا إذا انحصرت القسمة الخالية عن الضرر في النحو الثاني فيجبر عليه.
(مسألة ١٤٢) إذا كان بينهما حمام و شبهه مما لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع. نعم لو كان كبيرا بحيث يقبل الانتفاع بصفة الحمامية من دون ضرر و لو بإحداث موقد أو بئر آخر، فالأقرب الإجبار.
(مسألة ١٤٣) إذا كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى و يتضرر هو بالقسمة دون الشريك الآخر، فلو طلب هو القسمة لغرض صحيح يجبر شريكه، و لا يجبر هو لو طلبها الآخر.
(مسألة ١٤٤) يكفي في الضرر المانع عن الإجبار ترتب نقصان في العين أو القيمة بسبب القسمة، بما لا يتسامح فيه في العادة، و إن لم يسقط المال عن قابلية الانتفاع بالمرة.
(مسألة ١٤٥) لا بد في القسمة من تعديل السهام ثم القرعة: أما كيفية التعديل فإن كانت حصص الشركاء متساوية كما إذا كانوا اثنين و لكل منهما نصف أو ثلاثة و لكل منهم ثلث و هكذا يعدل السهام بعدد الرؤوس، فيجعل سهمين متساويين إن كانوا اثنين و ثلاثة أسهم متساويات إن كانوا ثلاثة و هكذا، و يعلّم كل سهم بعلامة تميزه عن غيره، فإذا كانت قطعة أرض متساوية الأجزاء بين ثلاثة مثلا تجعل ثلاث قطع متساوية بحسب المساحة و يميز بينها أحدها الأولى و الأخرى الثانية و الثالثة ثالثة.
و إذا كانت دار لأربعة أشخاص و هي مشتملة على أربع غرف مثلا تجعل أربعة أجزاء متساوية بحسب القيمة و تميز كل منها بمميز كالقطعة الشرقية و الغربية و الشمالية و الجنوبية المحدودات بحدود كذائية.