هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢٢ - الظهار
أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك لم يقع، و إن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٤٩٠) لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت عليّ كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بترتيب آثار الظهار.
(مسألة ١٤٩١) الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
(مسألة ١٤٩٢) يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، و لا من الهازل و السكران و النائم، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها من الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و الأصح اشتراط كونها مدخولا بها.
(مسألة ١٤٩٣) الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها.
(مسألة ١٤٩٤) إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، و لا يحل له وطؤها حتى يكفّر فإذا كفّر حل له. و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها، و لو وطأها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان و إذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. و في حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة و الملامسة إشكال.
(مسألة ١٤٩٥) إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطؤها بلا تكفير.