هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤٢١ - الظهار
كتاب الظهار و الإيلاء و اللعان
الظهار
(مسألة ١٤٨٨) الظهار هو طلاق في الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية، و قد غير شرع الإسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، و حرم فعله بقوله تعالى (وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً) مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
(مسألة ١٤٨٩) صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول بدل أنت: هذه، مشيرا إليها، أو زوجتي أو فلانة. و يجوز تبديل عليّ بقوله: مني أو عندي أو لديّ. بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة عليّ و أشباهها أصلا، بأن يقول: أنت كظهر أمي، و يصح أن يوقعه بقوله: أنت كظهر أمي إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت الكفارة و حرم عليه وطؤها بعد الفعل، أما قبله فلا تجب الكفارة و لو كان الوطأ هو الشرط.
و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة. و لو قال