هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٤١٧ - أحكام الخلع
لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول: خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت. و إن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا الزوج: بذلت لك عن موكلتي فلانة، أو عن زوجتك، ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها، فيقول الزوج فورا: هي، أو زوجتي، طالق عي ما بذلت. أو يبتدئ الزوج مخاطبا وكيلها: موكلتك، أو زوجتي فلانة، طالق على كذا، فيقول: قبلت ذلك عن موكلتي. و إن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول: بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول: زوجة موكلي طالق على الشيء الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة: قبلت عن موكلتي. و لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: بذلت لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت.
(مسألة ١٤٧٥) يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بأن تقول له: طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا:
أنت طالق أو مختلعة بكذا، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول: قبلت.
(مسألة ١٤٧٦) يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق.
و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر و إن زاد عن المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، و إن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألفا و لم يذكر المراد فسد الخلع. و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، و إذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.