هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٩ - أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره
أحكام العدد
أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره
(مسألة ١٤٠٦) إنما يجب الاعتداد بالفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم، و انقضاء مدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطأ الشبهة.
(مسألة ١٤٠٧) لا عدة على من لم يدخل بها في غير المتوفى عنها زوجها و يأتي حكمها، نعم إذا سبق ماؤه في فرجها من غير وطي بالمساحقة أو بالإنزال أو بوسيلة الإبرة، فالظاهر وجوب العدة سواء حملت أم لا، فالموجب لها أحد الأمرين: الدخول و لو بغير إنزال و دخول مائه و لو بغير وطأ. و لا عدة على الصغيرة، و هي من لم تكمل التسع و إن دخل بها، و لا على اليائسة، و لا فرق في ذلك بين أن تبين بطلاق أو فسخ أو هبة مدة أو انقضائها.
(مسألة ١٤٠٨) يتحقق الدخول بإيلاج تمام الحشفة قبلا أو دبرا، و إن لم ينزل، بل و إن كان مقطوع الأنثيين.
(مسألة ١٤٠٩) يتحقق اليأس ببلوغ ستين سنة قمرية في القرشية و خمسين في غيرها، و الأحوط مراعاة الستين مطلقا بالنسبة إلى التزويج بالغير و خمسين كذلك بالنسبة إلى الرجوع إليها.
(مسألة ١٤١٠) إذا طلقت ذات الأقراء قبل بلوغ سن اليأس و رأت الدم مرة أو مرتين ثم يئست، أكملت العدة بشهرين في الأول و شهر في الثاني، و كذا ذات الشهور إذا اعتدت شهرا أو شهرين ثم يئست، أتمت ثلاثة.