هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩٢ - شروط الطلاق
إن خرج في الطهر الذي واقعها فيه فيكفي أن يتربص شهرا إن لم يعلم بعدم انتقالها من ذلك الطهر بتربص الشهر، و الأولى أن يتربص ثلاثة شهور. فإذا أوقع الطلاق بعد التربص لم يضر مصادفة الحيض في الواقع، بل الظاهر أنه لا يضر مصادفته للطهر الذي واقعها فيه، بأن طلقها بعد شهر مثلا ثم تبين أنها لم تخرج من الطهر الأول إلى ذلك الزمان.
(مسألة ١٣٧٨) الحاضر الذي يتعذر أو يتعسر عليه معرفة حال المرأة من حيث الطهر و الحيض، كالغائب كما أن الغائب لو فرض إمكان علمه بحالها بلا تعسر فهو كالحاضر.
(مسألة ١٣٧٩) يجوز الطلاق في الطهر الذي واقعها فيه في اليائسة و الصغيرة و في الحامل و المسترابة و هي المرأة التي في سن من تحيض و هي لا ترى الحيض لخلقة أو عارض، لكن يشترط في المسترابة مضي ثلاثة أشهر من زمان المواقعة، فإذا أراد تطليقها اعتزلها ثلاثة أشهر ثم طلقها، فلو طلقها قبل مضي ثلاثة أشهر من حين المواقعة لم يقع الطلاق.
(مسألة ١٣٨٠) لا يشترط في تربص ثلاثة أشهر في المسترابة أن يكون اعتزاله عنها لأجل ذلك و بقصد أن يطلقها بعد ذلك، فلو لم يتفق له مواقعتها بسبب من الأسباب إلى أن مضت ثلاثة أشهر ثم بدا له أن يطلقها، صح طلاقها في الحال و لم يحتج إلى تجديد الاعتزال.
(مسألة ١٣٨١) إذا واقعها في حال الحيض لم يصح طلاقها في الطهر الذي بعد تلك الحيضة، بل لا بد من إيقاعه في طهر آخر بعد حيض آخر، لأن ما هو شرط في الحقيقة هو كونها مستبرأة بحيضة بعد المواقعة لا مجرد وقوع الطلاق في طهر غير طهر المواقعة.
(مسألة ١٣٨٢) يشترط في صحة الطلاق تعيين المطلقة، بأن يقول:
فلانة طالق، أو يشير إليها بما يرفع الإبهام و الإجمال، فلو كانت له زوجة