هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٩١ - شروط الطلاق
(مسألة ١٣٧٣) إذا أوقع الطلاق عن إكراه ثم تعقبه الرضا لم ينفع ذلك في صحته، و ليس كالعقد المكره عليه الذي يتعقبه الرضا.
(مسألة ١٣٧٤) لا يعتبر في الطلاق اطلاع الزوجة عليه فضلا عن رضاها به.
(مسألة ١٣٧٥) يشترط في المطلقة أن تكون زوجة دائمة، فلا يقع الطلاق على المتمتع بها. و أن تكون طاهرا من الحيض و النفاس، فلا يصح طلاق الحائض و النفساء، و المراد بهما الحائض و النفساء فعلا، أما في النقاء المتخلل الذي اخترنا وجوب الاحتياط فيه فلا يترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بطلاقهما فيه بالتسريح و بالعقد الجديد للإمساك بعده. و لو نقيتا من الحيض و النفاس و لم تغتسلا، صح طلاقهما. كما يشترط في المطلقة أن لا تكون في طهر واقعها زوجها فيه.
(مسألة ١٣٧٦) إنما يشترط خلو المطلقة من الحيض في المدخول بها الحائل، دون غير المدخول بها و دون الحامل بناء على مجامعة الحيض للحمل كما هو الأقوى، فإنه يصح طلاقهما في حال الحيض. و كذا يشترط ذلك فيما إذا كان الزوج حاضرا، بمعنى كونهما في بلد واحد حين الطلاق، و أما إذا كان غائبا فيصح طلاقها و إن وقع في حال الحيض، لكن إذا لم يعلم حالها من حيث الطهر و الحيض و تعذر أو تعسر عليه استعلامها، فإذا علم أنها في حال الحيض و لو من جهة علمه بعادتها الوقتية على الأظهر، أو تمكن من استعلام حالها و طلقها فتبين وقوعه في حال الحيض، بطل الطلاق.
(مسألة ١٣٧٧) إذا غاب الزوج، فإن خرج في حال حيضها لم يجز طلاقها إلا بعد مضي مدة يقطع معها بانقطاع ذلك الحيض، فإن طلقها بعد ذلك في زمان لا يعلم بكونها حائضا فيه صح طلاقها و إن تبين وقوعه في حال الحيض. و إن خرج في حال طهرها الذي لم يواقعها فيه طلقها في أي زمان لا يعلم بكونها حائضا، و صح طلاقها و إن صادف زمان الحيض. و أما