هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٨٩ - شروط الطلاق
كتاب الطلاق
شروط الطلاق
(مسألة ١٣٦٥) يشترط في الزوج المطلّق البلوغ و العقل، فلا يصح طلاق الصبي لا بالمباشرة و لا بتوكيل الغير. لكن لا يترك الاحتياط في طلاقه إذا كان مميزا و له عشر سنين، و لا طلاق المجنون مطبقا أو أدوارا حال جنونه، و يلحق به السكران و نحوه ممن زال عقله.
(مسألة ١٣٦٦) كما لا يصح طلاق الصبي بالمباشرة و التوكيل لا يصح طلاق وليه عنه كأبيه وجده، فضلا عن الوصي و الحاكم.
(مسألة ١٣٦٧) الأقوى فيمن بلغ فاسد العقل كون الولاية عليه للأب و الجد، و فيمن طرأ عليه الجنون كون الولاية عليه للحاكم، و إن كان الأحوط في الطلاق استئذانهما في الفرض الأول من الحاكم و استئذانه في الفرض الثاني منهما حسنا.
(مسألة ١٣٦٨) يشترط في الزوج المطلّق القصد و الاختيار، بمعنى عدم الإكراه و الإجبار، فلا يصح طلاق غير القاصد كالنائم و الساهي و الغالط، بل الهازل الذي لا يريد إيقاع الطلاق جدّيا بل يتكلم بلفظه هزلا. و كذا لا يصح طلاق المكره الذي ألزم بإيقاعه بالتوعيد و التهديد على تركه.