هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٥ - العيوب الموجبة لخيار الفسخ
(مسألة ١٢٣٨) إنما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبين وجودها قبل العقد، و أما ما يتجدد بعده فلا اعتبار به، سواء كان قبل الوطأ أو بعده.
(مسألة ١٢٣٩) ليس العقم من العيوب الموجبة للخيار لا من طرف الرجل و لا من طرف المرأة.
(مسألة ١٢٤٠) الأقوى أن الجذام و البرص ليسا من عيوب الرجل الموجبة لخيار المرأة، فهما من العيوب المختصة بالمرأة كما مر، و إن قيل إنهما من العيوب المشتركة.
(مسألة ١٢٤١) خيار الفسخ في كل من الرجل و المرأة على الفور، فلو علم الرجل أو المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد. نعم الظاهر أن الجهل بالخيار بل و الفورية عذر، فلو كان عدم المبادرة بالفسخ من جهة الجهل بأحدهما لم يسقط الخيار.
(مسألة ١٢٤٢) إذا اختلفا في العيب فالقول قول منكره مع اليمين إذا لم يكن لمدعيه بينة، و يثبت بها العيب حتى العنن على الأقوى إذا فرض علم البينة بالعنن و إن كان الفرض نادرا، كما أن كل عيب يثبت بإقرار صاحبه أو بالبينة على إقراره، و تثبت العيوب الباطنة للنساء بشهادة أربع نسوة عادلات كما في نظائرها.
(مسألة ١٢٤٣) إذا ثبت عنن الرجل بأحد الوجوه المذكورة، فإن صبرت فلا كلام، و إن لم تصبر و رفعت أمرها إلى حاكم الشرع لاستخلاص نفسها منه، أجّلها سنة كاملة من حين المرافعة، فإن واقعها أو واقع غيرها في أثناء هذه المدة فلا خيار لها، و إلا كان لها الفسخ فورا عرفيا، و إن لم تبادر بالفسخ فإن كان بسبب جهلها بالخيار أو فوريته لم يضر كما مر، و إلا سقط خيارها، و كذا إن رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الفسخ بعد ذلك، فإنه ليس لها ذلك.