هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥٢ - الزواج المنقطع
(مسألة ١٢٢٦) إذا تبين فساد العقد، بأن ظهر لها زوج أو كانت أخت زوجته أو أمها مثلا، و لم يدخل بها فلا مهر لها، و لو قبضته كان له استعادته، بل لو تلف كان عليها بدله. و كذا إن دخل بها و كانت عالمة بالفساد، و أما إن كانت جاهلة فلها مهر المثل، فإن كان ما أخذت أكثر منه استعاد الزائد، و إن كان أقل، أكمله.
(مسألة ١٢٢٧) يشترط في النكاح المنقطع ذكر الأجل، فلو لم يذكره متعمدا أو نسيانا بطل متعة و انعقد دائما. و تقدير الأجل إليهما، طال أو قصر، و لا بد أن يكون معينا بالزمان مصونا من الزيادة و النقصان، و لو قدره بالمرة أو المرتين من دون أن يقدره بزمان فالأحوط (وجوبا) أن يهبها المدة و يطلقها، ثم يجدد العقد عليها متعة أو دواما. و في حكم هبة المدة انقضاؤها.
(مسألة ١٢٢٨) إذا قالت زوجتك نفسي إلى شهر، أو شهرا مثلا، و أطلقت، اقتضى الاتصال بالعقد، و لو جعلا المدة منفصلة عن العقد، بأن عينا المدة شهرا مثلا و جعلا مبدأها بعد شهر من حين وقوع العقد، فالأقوى عدم صحة العقد.
(مسألة ١٢٢٩) لا يصح تجديد العقد عليها دائما و منقطعا قبل انقضاء الأجل أو بذل المدة، فلو كانت المدة شهرا و أراد أن تكون شهرين لا بد أن يهبها المدة ثم يعقد عليها و يجعل المدة شهرين، و لا يجوز أن يعقد عليها عقدا آخر و يجعل المدة شهرا بعد الشهر الأول حتى يصير المجموع شهرين.
(مسألة ١٢٣٠) يجوز أن يشترط عليها أو تشترط عليه الإتيان ليلا أو نهارا، و أن يشترط المرة أو المرات مع تعيين المدة بالزمان.
(مسألة ١٢٣١) يجوز العزل للمتمتع من دون إذنها و إن قلنا بعدم جوازه في الدائم، و لكن يلحق به الولد لو حملت و إن عزل، لاحتمال سبق المني من غير التفات. و لو نفاه عن نفسه و احتمل صدقه انتفى ظاهرا و لم يفتقر إلى اللعان، و لكن لا يجوز له النفي بينه و بين اللّه إلا مع العلم بالانتفاء.