هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٥١ - الزواج المنقطع
(مسألة ١٢٢١) لا يجوز تمتع المسلمة بالكافر بجميع أصنافه، و كذا لا يجوز تمتع المسلم بغير الكتابية من أصناف الكفار بالأصل، و لا بالمرتدة و لا بالناصبية المعلنة بالعداوة.
(مسألة ١٢٢٢) لا يتمتع على العمة ببنت أخيها و لا على الخالة ببنت أختها إلا بإذنهما أو إجازتهما، و كذا لا يجوز فيه الجمع بين الأختين، كل ذلك كالدائم.
(مسألة ١٢٢٣) يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل. و يعتبر فيه أن يكون مما يتمول، سواء كان عينا خارجيا أو كليا في الذمة أو منفعة أو عملا محللا صالحا للعوضية، بل و حقا من الحقوق المالية كحق التحجير و نحوه، و أن يكون معلوما بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العد في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدر بالمراضاة قل أو كثر، و لو كان كفا من طعام.
(مسألة ١٢٢٤) تملك المتمتعة المهر بالعقد، فيلزم عليه دفعه إليها بعده لو طالبته، و إن كان استقراره بالتمام مرتبطا بالدخول و وفائها بالتمكين في تمام المدة، فلو وهبها المدة فإن كان قبل الدخول لزمه نصف المهر، و إن كان بعده لزمه الجميع، و إن مضت من المدة ساعة و بقيت منها شهور أو أعوام فلا يقسّط المهر على ما مضى منها و ما بقي. نعم لو لم يهبها المدة و لكنها لم تف بها و لم تمكنه من نفسها في تمامها كان له أن يضع من المهر بنسبتها، إن نصفا فنصف و إن ثلثا فثلث، و هكذا ما عدا أيام حيضها، فلا ينقص بسببها من المهر شيئا. و الأرجح إلحاق سائر الأعذار بها كالمرض المدنف و نحوه، و الأحوط (استحبابا مؤكدا) التصالح.
(مسألة ١٢٢٥) إذا أوقع العقد و لم يدخل بها حتى انقضت المدة و كان القصور من قبله، استقر عليه تمام المهر.