هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣١ - أحكام الرضاع
صبية من تلك المرأة من لبن شخص آخر كذلك لم تحرم الصبية على ذلك الصبي، و لا فروع أحدهما على الآخر، بخلاف ما إذا كان صاحب اللبن واحدا و تعددت المرضعة، كما إذا كانت لشخص نسوة متعددة و أرضعت كل واحدة منهن من لبنه طفلا رضاعا كاملا، فإنه يحرم بعضهم على بعض، و على فروعه لحصول الأخوّة الرضاعية بينهم.
(مسألة ١١٤٥) إذا تحقق الرضاع الجامع للشرائط صار الزوج و المرضعة أبا و أما للمرتضع، و أصولهما أجدادا و جدات، و فروعهما إخوة و أولاد إخوة له، و من في حاشيتهما و في حاشية أصولهما أعماما أو عمات و أخوالا أو خالات له. و صار المرتضع ابنا أو بنتا لهما و فروعه أحفادا لهما. فإذا تبين ذلك فكل عنوان نسبي محرم من العناوين السبعة المتقدمة إذا تحقق مثله في الرضاع يكون محرما: فالأم الرضاعية كالأم النسبية، و البنت الرضاعية كالبنت النسبية، و هكذا. فلو أرضعت امرأة من لبن زوجها طفلا حرمت المرضعة و أمها و أم زوجها على المرتضع بسبب الأمومة، و حرمت المرتضعة و بناتها و بنات المرتضع على الزوج و على أبيه و أب المرضعة بسبب البنوة، و حرمت أخت الزوج و أخت المرضعة على المرتضع لكونهما عمة و خالة له، و المرتضعة على أخ الزوج و أخ المرضعة لكونها بنت أخ أو بنت أخت لهما، و حرمت بنات الزوج على المرتضع، و المرتضعة على أبنائه نسبيين كانوا أم رضاعيين، و كذا بنات المرضعة على المرتضع، و المرتضعة على أبنائها إذا كانوا نسبيين بسبب الأخوّة. و أما أولاد المرضعة الرضاعيون ممن أرضعتهم بلبن زوج آخر غير الزوج الذي ارتضع المرتضع بلبنه، فلا يحرمون على المرتضع، لما مر من اشتراط اتحاد الزوج في نشر الحرمة بين المرتضعين.
(مسألة ١١٤٦) يكفي في حصول العلاقة الرضاعية التي تنشر الحرمة دخالة الرضاع في حصولها في الجملة، فقد تحصل بالرضاع من دون دخالة