هدايةالعباد - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٣٣٠ - أحكام الرضاع
و لا ما يأكل أو يشرب دواء. و الظاهر كفاية التلفيق في التقدير بالزمان لو ابتدأت بالرضاع في أثناء الليل أو النهار.
(مسألة ١١٤٢) يعتبر في التقدير بالعدد أمور: منها: كمال الرضعة بأن يروى الصبي و يصدر من قبل نفسه، و لا تحسب الرضعة الناقصة، و لا تضم الناقصات بعضها إلى بعض، بأن تحسب رضعتان ناقصتان أو ثلاث رضعات ناقصات مثلا واحدة. نعم لو التقم الصبي الثدي ثم رفضه لا بقصد الإعراض بأن كان للتنفس أو الالتفات إلى ملاعب أو الانتقال من ثدي إلى آخر أو غير ذلك، كان الكل رضعة واحدة. و منها: توالي الرضعات، بأن لا يفصل بينها إرضاع امرأة أخرى و لو كان ناقصا على الأحوط. و لا يقدح في التوالي تخلل غير الرضاع من المأكول و المشروب و إن تغذى به. و منها: أن يكون كمال العدد من امرأة واحدة، فلو ارتضع بعض الرضعات من امرأة و أكملها من امرأة أخرى، لم تنشر الحرمة و إن اتحد الزوج فلا تكون أيّ من المرضعتين أما للمرتضع و لا الزوج أبا له. و منها: اتحاد الزوج، بأن يكون تمام العدد من لبن امرأة لرجل واحد، و لا يكفي اتحاد المرضعة، فلو أرضعت امرأة من لبن زوج ثمان رضعات ثم طلقها و تزوجت بآخر و حملت منه، ثم أرضعت ذلك الطفل من لبن الزوج الثاني تكملة العدد من دون تخلل إرضاع امرأة أخرى- و كان يتغذى الولد في تلك المدة المتخللة بالمأكول و المشروب- لم ينشر الحرمة.
(مسألة ١١٤٣) الشروط المذكورة شروط لناشرية الرضاع للحرمة، فلو انتفى بعضها لم تنتشر الحرمة أصلا حتى بين الزوج و المرتضعة، و كذا بين المرتضع و المرضعة، فضلا عن الأصول و الفروع و الحواشي.
(مسألة ١١٤٤) يشترط أيضا لنشر الحرمة بين المرتضعين أي الأخوة الرضاعية شرط آخر و هو وحدة الزوج الذي ارتضع المرتضعان من لبن زوجته، فلو ارتضع صبي من امرأة من لبن شخص رضاعا كاملا، و ارتضعت